عمّا يعنيه كما عن بعض صدق عليها اللّه ولكنّ الحرمة بهذا المعنى لا يلتزم بها، وكذا الباطل بهذا المعنى. و أمّا الاستشهادبالرّواية المذكورة في دخولها في السحرفهو مبنيّ على استناد المشهور في فتاويهمإليها و معه يستفاد حرمة نفسها و تعلّقها.و القمار و الغشّ بما يخفى و تدليسالماشطة و لا بأس بكسبها مع عدمه، و تزيينالرّجل بما يحرم عليه، و زخرفة المساجد والمصاحف، و معونة الظالم، و اجرة الزّانية(1) أما القمار فلا شبهة في حرمته و يدلّعليها الكتاب و السنّة الّتي ادّعيتواترها، و القمار بالكسر كما عن بعض أهلاللّغة الرّهن على اللّعب بشيء منالآلات المعروفة، و حكي عن جماعة أنّه قديطلق على اللّعب بهذه الأشياء مطلقا و لومن دون رهن، و به صرّح في جامع المقاصد، وعن بعض أنّ أصل المقامرة المغالبة
فهنا مسائل أربع
فهنا مسائل أربع
لأنّ اللّعب قد يكون بآلات القمار معالرّهن و قد يكون بدونه و المغالبة بغيرآلات القمار قد يكون مع العوض و قد يكونبدونه،
فالأولى اللّعب بآلات القمار معالرّهن
فالأولى اللّعب بآلات القمار مع الرّهنو لا إشكال في حرمته و حرمة العوض للإجماعو الأخبار،
الثانية اللّعب بآلات القمار من دونرهن
الثانية اللّعب بآلات القمار من دون رهنقد يشكّ في حرمته حتّى مع صدق القمار منجهة الانصراف إلى ما كان مع الرّهن. و قديستدلّ على الحرمة في هذه الصورة بما فيرواية تحف العقول من أنّ ما يجيء منهالفساد محضا لا يجوز التقلّب فيه من جميعوجوه الحركات. و رواية أبي الرّبيع الشاميعن الشطرنج و النرد قال: «لا تقربوهما،قلت: فالغناء؟ قال: لا خير فيه و لا تقربه»و في تفسير القمّي عن أبي الجارود عن أبيجعفر عليهما السّلام في قوله تعالى«إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْعَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» قال:أمّا الخمر فكلّ مسكر من الشراب- إلى أنقال- و أمّا الميسر فالنرد و الشطرنج و كلّقمار ميسر- إلى أن قال- و كلّ هذا بيعه وشرائه و الانتفاع بشيء من هذا حراممحرّم، و يقال ليس المراد بالقمار هناالمعنى المصدريّ حتّى يرد ما تقدّم منانصرافه إلى اللّعب مع الرّهن بل المرادالآلات بقرينة قوله: بيعه و شرائه، و قوله«أمّا الميسر فهو النرد-