الخامس في العيوب‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«213»

نعم ربما يستشكل في صورة الجمع بين مثلالبيع و الإجارة حيث إنّه لا بدّ في كلّ منالبيع و الإجارة العلم بما يقابل المبيع،و ما يقابل المنفعة و الاكتفاء بالعلمبمجموع ما يقابلهما مشكل، و أيضا العقدبهذا النحو غير متعارف فيشكّ في شمولالأدلّة، و ربما يشكّ في شمول الأدلّة فيصورة الجمع بين البيع و السلف من هذهالجهة، و على تقدير الصحّة يترتّب على كلّجزء حكمه.

الخامس في العيوب‏

الخامس في العيوب و ضابطها ما كان زائداعن الخلقة الأصليّة أو ناقصا، و إطلاقالعقد يقتضي السلامة فلو ظهر عيب سابقتخيّر المشتري بين الرّدّ و الأرش و لاخيرة للبائع، و يسقط الرّدّ بالبراءة منالعيب و لو إجمالا، و بالعلم به قبل العقد،و بالرّضا بعده، و بحدوث عيب عنده. وبإحداثه في المبيع حدثا كركوب الدّابّة والتصرّف الناقل و لو كان قبل العلم بالعيب.

(1) لمّا كان حكم الرّدّ و الأرش في الأخبارمعلّقا على العيب و العوار فلا بدّ منمعرفتهما. أمّا العوار ففي الصّحاح أنّهالعيب. و أمّا العيب فالظاهر من اللّغة والعرف أنّه النقص عن مرتبة الصحّةالمتوسّطة بينه و بين الكمال بالصحّة مايقتضيه أصل الماهيّة المشتركة بين أفرادالشي‏ء لو خلّي و طبعه و العيب و الكماليلحقان له لأمر خارج عنه، و قد يقال: إنّالمدار في العيب المعلّق عليه الحكم هوالعرف و الظاهر أنّ المعيار عندهم هوالنّقص الموجب لنقصان الماليّة. سواء كانبزيادة عينيّة أو وصفيّة أو نقصان كذلك، والمراد من الوصف أعمّ من الاعتباري ككونالمزرعة ثقيلة الخراج و إن شئت فقل إنّهالخروج عن مقتضى الطبيعة الأوّليّة أوالثانويّة بما يوجب منقصة فيه توجب نقصانالقيمة، و يمكن أن يقال: بعض الأشياء مقولعلى أفراده بالتشكيك فالفرد الرّدي منهمعيب عند العرف مع أنّه ما خرج عن الخلقةالأصليّة، و لا عن مقتضي الطبيعةالأوّليّة، و لا الثّانويّة، و ليست علىخلاف ما يقتضيه أصل الماهيّة فالأولىالإحالة إلى العرف، و قد يكون وصف واحدبالنسبة إلى بعض الأشخاص موجبا لزيادةالرّغبة و بذل المال باعتباره، و بالنسبةإلى بعض آخر موجبا لقلّة الرّغبة و نقصالثمن باعتباره، ثمّ إنّه بناء على ما ذكرمن تعريف العيب بالخروج عن الخلقة

/ 492