الرّابع تعيين الأجل بما يرفع احتمالالزيادة و النقصان.
الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله
الخامس أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله، ولو كان معدوما وقت العقد(1) إن أخذنا في حقيقة السلف تأجيل المثمنكما يظهر من كلمات كثير فلا بدّ من تعيينالأجل لدفع الغرر و ليس هذا من باب اشتراطالتأجيل في صحّة المعاملة حتّى يمنع منجهة عدم الدليل عليه بل لعلّ المراد أنّهلا يترتّب ما يختصّ من الحكم بالسلف إلّاعلى ما ذكر فيه الأجل، فلزوم قبض الثمن قبلتفرّق المتعاقدين به الّذي ادّعي الإجماععليه مخصوص بالمؤجّل دون غيره، و أمّاصحّة البيع بلفظ السلم مع كون المبيع حالافهو أمر آخر، و أمّا اشتراط كون وجودالمبيع عامّا وقت حلول الأجل فلا دليلعليه بالخصوص إلّا من جهة القدرة علىالتسليم وقت لزومه المعتبرة في كلّ بيع بلذكر في مقامه كفاية إمكان التسلّم و لو لميكن البائع قادرا على التسليم و لعلّهيشير إليه صحيح ابن الحجّاج «سألت أبا عبداللّه عليه السّلام عن الرّجل يشتريالطعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منهحالا قال: ليس به بأس، قلت: إنّهم يفسدونهعندنا قال: فأيّ شيء يقولون في السلم؟قلت: لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجلفإن كان إلى غير أجل و ليس هو عند صاحبه فلايصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحقّ به،ثمّ قال:لا بأس أن يشتري الرّجل الطعام و ليس عندصاحبه إلى أجل أو حالا لا يسمّى له أجلاإلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطّيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغيشراء ذلك حالا» و نحوه آخر و ممّا ذكر ظهرالصحّة و لو كان معدوما وقت المعاملةخلافا لما نسب إلى العامّة.
النظر الثاني في أحكامه و هي خمسةمسائل
الثانية في أحكامه و هي خمسة مسائل:
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله
الاولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده و إن لم يقبضه على كراهية فيالطعام على من هو عليه و على غيره و كذايجوز بيع بعضه و تولية بعضه و كذا بيعالدّين فإن باعه بما هو حاضر صحّ و كذا إنباعه بمضمون حال و لو شرط تعجيل الثمن قيل:يحرم لأنّه بيع دين بدين و قيل: يكره و هوالأشبه