الثالث لاتباع العين الحاضرة إلّا معالمشاهدة أو الوصف‏ - جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏ - جلد 3

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«108»

فهل يمكن القول بأنّ هذا العلم جهل مركّبمن جهة أنّ الأحد المفهومي لا واقع لهخارجا مع أنّ النجاسة لا بدّ لها من محلّ وليست من قبيل الملكيّة فما أفيد من أنّالواحد المفهومي لا خارج له أصلا محلّنظر، ثمّ إنّه على تقدير وجود المانعالعقليّ بالبيان المذكور لا بدّ منالتوجيه في الموارد الّتي ورد دليل شرعيكصحّة الوصيّة بأحد العبدين، و بينونةالزّائدة على الأربع فيمن أسلم علىالزّيادة بأن يكون من باب التنزيل كما قيلفي باب الإجازة إنّ الإجازة اللّاحقة لايعقل أن تؤثّر في الملكيّة السابقة بلالملكيّة تنزيليّة كما في باب الاستصحابلأنّ القواعد العقليّة غير قابلةللتخصيص، و لازم هذا كون ملكيّة الورثةللعبد الآخر غير الموصى به أيضا تنزيليّةلأنّه مع إبهام الموصى به يكون الباقيأيضا مبهما و كذا في صورة إسلام الكافر علىخمس مثلا و يلزم أن لا يقدر المكلّف علىامتثال أمر المولى في قوله جئني برجل، و هليمكن الالتزام بما ذكر.

و أما صورة الأخرى و هو ما كان للمبيع واقعمعيّن مجهول عند البائع و المشتري أو عندأحدهما فالمعروف البطلان فيها من جهةالجهل أو الغرر، و يشكل الحكم بالبطلانلولا الإجماع لأنّ الغرر بمعنى الخطر ليسفي البين و الجهل بمجرّده مع عدم الفرق بينطرفي الشبهة يشكل إبطاله و ما يظهر منالخبر المتعرّض لاستثناء درهم منالدّينار من الفساد لعلّه من جهة اختلافالقيمة فلا يفيد مبطليّة الجهل مطلقا.

الثالث لاتباع العين الحاضرة إلّا معالمشاهدة أو الوصف‏

الثالث لاتباع العين الحاضرة إلّا معالمشاهدة أو الوصف و لو كان المراد طعمهاأو ريحها فلا بدّ من اختبارها إذا لم يفسدبه، و لو بيع و لمّا يختبر فقولان أشبههماالجواز و له الخيار لو خرج معيبا و يتعيّنالأرش بعد الإحداث فيه و لو أدّى اختبارهإلّا إفساده كالجوز و البطّيخ جاز شراؤه ويثبت الأرش لو خرج معيبا لا الرّدّ، و يرجعبالثمن إن لم يكن لمكسوره قيمة.

(1) لا يخفى أنّ ما يصحّ بيعه بالمشاهدةتارة يعتبر فيه الكيل أو الوزن أو العدّلرفع الغرر فلا يكفي في صحّة بيعهالمشاهدة، و اخرى لا يعتبر فيه من جهةارتفاع الغرر بالمشاهدة بدون الكيل أوالوزن أو العدّ، و قد يقال بكفايةالمشاهدة في الأشياء المبذولة

/ 492