فقد علّل حرمتها بالموثّق «عن رجل يعشرالمصاحف بالذّهب فقال: لا يصلح» و الخبر«عرضت على أبي عبد اللّه عليه السّلامكتابا فيه قرآن [مختّم] معشّر بالذّهب وكتب في آخره سورة بالذّهب فأريته إيّاهفلم يعب منه شيء إلّا كتابة القرآنبالذّهب فإنّه قال: لا يعجبني أن يكتبالقرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة».
و عن بعض النصوص نفي البأس على الإطلاقكالخبر «ليس بتحلية المصاحف و السيوفبالذّهب و الفضّة بأس» و يشكل استفادةالحرمة و مع هذا يشكل مخالفة المشهور.
فتدلّ عليها الأدلّة الأربعة فعن كتابالشيخ ورّام بن أبي فراس «قال: قال عليهالسّلام: من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلمأنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام».
قال: «و قال صلّى الله عليه وآله وسلّم:إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أينالظلمة، أين أعوان الظلمة، و أشباهالظلمة، حتّى من بري لهم قلما أو لاق لهمدواة فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمىبهم في نار جهنّم» و في النبويّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم «من علّق سوطا بين يديسلطان جائر جعلها اللّه حيّة طولها سبعونألف ذراع فيسلّطها اللّه عليه في نارجهنّم خالدا فيها مخلّدا فيها».
فلا إشكال في أنّه لا حرمة في إعانتهم فيحفظ النفس من جهة الإسلام و الإيمان، حيثأنّه لا إشكال في وجوب حفظ النفسالمحترمة، و إن كان المستفاد من جملة منالأخبار حرمة إعانتهم حتّى في غير جهةالظلم، قال ابن أبي يعفور