جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 3 -صفحه : 492/ 36
نمايش فراداده

«36»

و أما زخرفة المصاحف‏

فقد علّل حرمتها بالموثّق «عن رجل يعشرالمصاحف بالذّهب فقال: لا يصلح» و الخبر«عرضت على أبي عبد اللّه عليه السّلامكتابا فيه قرآن [مختّم‏] معشّر بالذّهب وكتب في آخره سورة بالذّهب فأريته إيّاهفلم يعب منه شي‏ء إلّا كتابة القرآنبالذّهب فإنّه قال: لا يعجبني أن يكتبالقرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة».

و عن بعض النصوص نفي البأس على الإطلاقكالخبر «ليس بتحلية المصاحف و السيوفبالذّهب و الفضّة بأس» و يشكل استفادةالحرمة و مع هذا يشكل مخالفة المشهور.

و أما حرمة معونة الظالم في ظلمة

فتدلّ عليها الأدلّة الأربعة فعن كتابالشيخ ورّام بن أبي فراس «قال: قال عليهالسّلام: من مشى إلى ظالم ليعينه و هو يعلمأنّه ظالم فقد خرج عن الإسلام».

قال: «و قال صلّى الله عليه وآله وسلّم:إذا كان يوم القيامة ينادي مناد أينالظلمة، أين أعوان الظلمة، و أشباهالظلمة، حتّى من بري لهم قلما أو لاق لهمدواة فيجتمعون في تابوت من حديد ثمّ يرمىبهم في نار جهنّم» و في النبويّ صلّى اللهعليه وآله وسلّم «من علّق سوطا بين يديسلطان جائر جعلها اللّه حيّة طولها سبعونألف ذراع فيسلّطها اللّه عليه في نارجهنّم خالدا فيها مخلّدا فيها».

و أما في غير جهة الظلم‏

فلا إشكال في أنّه لا حرمة في إعانتهم فيحفظ النفس من جهة الإسلام و الإيمان، حيثأنّه لا إشكال في وجوب حفظ النفسالمحترمة، و إن كان المستفاد من جملة منالأخبار حرمة إعانتهم حتّى في غير جهةالظلم، قال ابن أبي يعفور