رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلّمفقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه فإنّيسمعت رسول اللّه صلّى الله عليه وآلهوسلّم يقول:لعن اللّه- إلخ».و في رواية يعقوب بن جعفر الواردة فيالمساحقة أنّ فيهنّ قال رسول اللّه صلّىالله عليه وآله وسلّم:«لعن اللّه المتشبّهات بالرّجال منالنساء» و يمكن أن يقال الأخذ بالعموم وتطبيق العامّ على بعض الأفراد لا يوجبالتخصيص و قصور العامّ في دلالته، نعم فيرواية سماعة، عن أبي عبد اللّه عليهالسّلام عن الرّجل يجرّ ثيابه قال: «إنّيلأكره أن يتشبّه بالنساء».و عنه عن آبائه عليهم السلام «كان رسولاللّه صلّى الله عليه وآله وسلّم يزجرالرّجل أن يتشبّه بالنساء و ينهى المرأةأن تتشبّه بالرّجال في لباسها» فإن كانجرّ الثياب غير محرّم مع أنّه تشبّه فمطلقالتشبّه ليس بحرام، و يمكن أن يقال إنّالتشبّه مطلقا حرام بقرينة التطبيقالسابق خرج هذا الفرد، و ربما يؤيّداختصاص النبويّ المحكيّ عن الكافي و العللبما ذكر بما في رواية أبي خديجة، عن أبيعبد اللّه عليه السّلام «لعن رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم المتشبّهين منالرّجال بالنساء» و المتشبّهات من النساءبالرّجال، و هم المخنّثون و اللّاتي ينكحنبعضهنّ بعضا» و يمكن أن يقال اختصاص هذهالرّواية المذكور فيها لعن رسول اللّهصلّى الله عليه وآله وسلّم بما ذكر لا يوجباختصاص ذلك الخبر بما ذكر.
و أما حرمة زخرفة المساجد
بمعنى تزيينها بالذّهب فهي المشهورة فيكلمات الفقهاء- رضوان اللّه تعالى عليهم- ولم نقف على وجه لها يعتمد عليه، و مخالفةالمشهور مشكلة، و الفتوى بلا حجّة أشكل. وقد سبق الكلام فيها في كتاب الصلاة فيأحكام المساجد، و قد علّل حرمة الزّخرفةأي تزيين المساجد و نقشها بالذّهببالبدعة، و بالرّواية عن الصلاة فيالمساجد المصوّرة فقال: «أكره ذلك، و لكنلا يضرّكم اليوم».