جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 4 -صفحه : 595/ 2
نمايش فراداده

[كتاب الوقوف و الصدقات و الهبات‏]

الجزء الرابع‏

بسمِ اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، الصلاة والسلام على محمّد و آله الطاهرين‏.

[أمّا الوقف و النظر إمّا في الشروط أواللّواحق‏]

أمّا الوقف فهو تحبيس الأصل و إطلاقالمنفعة و لفظه الصريح «وقفت» و ما عداهيفتقر إلى القرينة الدّالة على التأبيد، ويعتبر فيه القبض و لو كان لمصلحة كالقناطرأو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها،و لو كان على طفل قبضه الوليّ كالأب والجدّ للأب أو الوصيّ. و لو وقف عليه الأبأو الجدّ صحّ لأنّه مقبوض بيده‏

(1) حقيقة الوقف تحبيس الأصل و تسبيلالمنفعة أو الثمرة، و ليس المراد منالمنفعة ما يقابل العين، فإنّ مياهالقنوات أعيان و مع ذلك تعدّ منافع و يصحّالوقف باعتبار تسبيلها، و لعلّ التعبيربالتسبيل أولى من الإطلاق حيث أنّ التسبيلالمراد منه جعل الشي‏ء في سبيل اللّه و هوالمناسب بجعل الوقف من الصدقات المعتبرفيها قصد القربة، و ظاهر كلماتهم قدّستأسرارهم اعتبار اللّفظ الصريح أو ما يقوممقامه ممّا كان مقرونا بالقرينة الدّالةعلى التأبيد و تقريب هذا بأنّ العينالموقوفة لا بدّ من خروجها عن ملك الواقف،فكلّ ما يحتمل مدخليّته في تحقّق الوقف لابدّ من إحرازه.

و يمكن أن يقال بعد صدق الصدقة مع عدماللّفظ كما لو بنى مسجدا بقصد المسجديّة