جامع المدارک فی شرح المختصر النافع‏

السید احمد بن یوسف الخوانساری‏

جلد 6 -صفحه : 332/ 2
نمايش فراداده

الجزء السادس‏

[كتاب القضاء و النظر في الصفات، والآداب، و كيفيّة الحكم، و أحكامالدّعوى‏]

بسم اللّه الرحمن الرّحيم

الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلامعلى محمد و آله الطاهرين‏.

و النظر في الصفات، و الآداب، و كيفيّةالحكم، و أحكام الدّعوى،

[النظر الأول في الصفات]

و الصفات ستة التكليف و الإيمان و العدالةو طهارة المولد و العلم و الذّكورة، و يدخلفي العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة علىالواجبات.

(1) قد ذكر أنّ القضاء لغة لمعان: منهاالخلق و لعلّه منه قوله تعالى فَقَضاهُنَّسَبْعَ سَماواتٍ.

و منها الحكم و لعلّه منه قوله تعالى وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ.

و منها الإتمام و لعلّه منه قوله تعالىفَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ.

و منها الأمر و لعلّه منه قوله تعالى وَقَضى‏ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّاإِيَّاهُ.

و عرفا ولاية شرعيّة على الحكم في المصالحالعامّة من قبل الإمام عليه السّلام، و عنجماعة أنّه ولاية الحكم شرعا لمن لهأهليّة الفتوى بجزئيّات القوانينالشرعيّة.

و يمكن أن يقال أمّا المعاني المذكورة لغةفلم يظهر كونها معاني حقيقيّة، أو كونهامستعملة فيها و لو بنحو المجازيّة، و لايبعد كون القضاء حقيقة في الحكم، و لم يظهرنقله عن المعنى اللّغويّ بل الظاهر بقاؤهعلى المعنى اللّغويّ بمعنى الحكم والولاية المذكورة لا يصدق عليها القضاء،فمن نصب من قبل الإمام عليه الصلاة والسلام للحكومة و لم يحكم بعد لا يقال:إنّه قضى أو إنّه قاض بالفعل، و أمّا ما فيخبر أبي-