بالواجب من دونهما.
و الأصل فيه: أنّ العدول الى الترديد عنالتعيين، هل هو رخصه و تخفيف على المكلف،أو هو المصادفة النية أقوى الظنين؟ فعلىالأول يجزئ التعيين بطريق الأولى. و علىالثاني لا يجزئ. و الخبر محتمل للأمرين.
الثاني: لو جمع بين التعيين و الترديدأمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به، و عدم انتقاله إلىأقوى الظنّين.
و الصحة، لبراءة الذمة بكلّ منهمامنفردا، فكذا منضما. فحينئذ ان عيّنالظهر، ردّد ثنائيا بين العصر و العشاءمرتين، إحداهما قبل المغرب و الأخرىبعدها. و ان عين العصر، ردّد ثنائيا بينالظهر و العشاء مرتين، إحداهما قبل العصرو الأخرى بعد المغرب. و ان عيّن العشاء،ردّد ثنائيا مرتين متواليتين بين الصبح والمغرب. و الحق انه تكلّف محض لا فائدةفيه، بل لا ينبغي فعله.
الثالث: لو ذكر بعد التعيين ما إنسية أجزأقطعا.
و ان ذكر بعد الترديد، فان كان في أثناءالصلاة عدل الى الجزم بالتعيين. و ان كانبعد الفراغ، فالأقرب: الإجزاء، لإتيانه بالمأمور فخرج عنالعهدة. و يمكن الإعادة، لوجوب التعيينعند ذكره، و ما وقع أولا كان مراعى. و يضعفبالاحتياط لو ذكر الحاجة إليه بعده فإنهلا يعيد فهنا اولى، لعدم الفصل و الزوائدهنا.
العاشرة: لو كان الترك من طهارتين في يومين، و علمتفريقهما، صلّى عن كل يوم ثلاثا يرتببينهما لا فيهما.
و ان علم جمعهما في يوم و اشتبه، جمع بينحكمي اليومين حيث يختلفان في التمام والقصر، فيصلّي خمسا ثنائيّة مردّدة بينالثلاث السابقة على المغرب، ثم رباعيةمردّدة بين الظهرين، ثم مغربا، ثم ثنائيةمرددة بين ما عدا الصبح، و رباعيّة مردّدةبين العصر و العشاء.
و لا مبالاة بتقديم الثنائيّة هنا علىالرباعيّة و تأخيرها بخلاف ما قبل