و أوجب ابن إدريس هنا الخمس لعدم النصعليه، و أصالة وجوب التعيين.
و لو كان في صلاة التخيير- كما في الأماكنالشريفة الأربعة، و كما في قاصد نصف مسافةغير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاءاللَّه- و قلنا: بقضائه تخييرا كأدائه، تبعاختيار المكلف. و ان حتمنا القصر في القضاءفظاهر.
الثانية عشر: لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبتالخمس في التمام، لان من الاحتمالات فسادالرباعيات، و في القصر اربع يردد فيما عداالمغرب. و لو كان الفاسد أربعا تساويا فيإعادة الخمس.
خرّج ابن طاوس رحمه اللَّه وجها في تركعضو متردد بين طهارة مجزئة و غير مجزئة انهلا التفات فيه، لاندراجه تحت الشك فيالوضوء بعد الفراغ. و هو متجه، الا ان يقال:اليقين هنا حاصل بالترك و ان كان شاكا فيموضوعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لايقين فيه بوجه، و اللَّه الموفق.