ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 208
نمايش فراداده

و أوجب ابن إدريس هنا الخمس لعدم النصعليه، و أصالة وجوب التعيين.

و لو كان في صلاة التخيير- كما في الأماكنالشريفة الأربعة، و كما في قاصد نصف مسافةغير مريد للرجوع ليومه على قول يأتي ان شاءاللَّه- و قلنا: بقضائه تخييرا كأدائه، تبعاختيار المكلف. و ان حتمنا القصر في القضاءفظاهر.

الثانية عشر: لو تبين فساد ثلاث طهارات من يوم وجبتالخمس في التمام، لان من الاحتمالات فسادالرباعيات، و في القصر اربع يردد فيما عداالمغرب. و لو كان الفاسد أربعا تساويا فيإعادة الخمس.

تنبيه:

خرّج ابن طاوس رحمه اللَّه وجها في تركعضو متردد بين طهارة مجزئة و غير مجزئة انهلا التفات فيه، لاندراجه تحت الشك فيالوضوء بعد الفراغ. و هو متجه، الا ان يقال:اليقين هنا حاصل بالترك و ان كان شاكا فيموضوعه، بخلاف الشكّ بعد الفراغ فإنه لايقين فيه بوجه، و اللَّه الموفق.