القاف و سكون اللام- و نفس القلفة، الا انيكون مرتتقا فيغسل الظاهر.
الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ماذكر.
نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر.و لو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّالضفائر وجب و إلّا فلا، و قد سلفتالرواية.
و قال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلّته.و حمله في التهذيب على توقّف وصول الماءعليه، لأن الواجب غسل البشرة و الشعر لايسمى بشرة.
و لا يجب عليها إيصال الماء الى باطنالفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، و لانهمن البواطن. و يمكن وجوب غسل ما يبدو منالفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه فيحكم الظاهر كالشقوق.
و لا فرق بين الجنب و الحائض، في عدم وجوبنقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة،لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لابالشعر.