ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 231
نمايش فراداده

القاف و سكون اللام- و نفس القلفة، الا انيكون مرتتقا فيغسل الظاهر.

الثالثة عشرة: المرأة كالرجل في جميع ماذكر.

نعم، ينبغي لها المبالغة في تخليل الشعر.و لو توقف الوصول إلى البشرة إلى حلّالضفائر وجب و إلّا فلا، و قد سلفتالرواية.

و قال المفيد: إن كان الشعر مشدودا حلّته.و حمله في التهذيب على توقّف وصول الماءعليه، لأن الواجب غسل البشرة و الشعر لايسمى بشرة.

و لا يجب عليها إيصال الماء الى باطنالفرج، بكرا كانت أو ثيبا، للأصل، و لانهمن البواطن. و يمكن وجوب غسل ما يبدو منالفرج عند الجلوس لقضاء الحاجة، لأنه فيحكم الظاهر كالشقوق.

و لا فرق بين الجنب و الحائض، في عدم وجوبنقض الضفائر إذا وصل الماء إلى البشرة،لأن الواجب في الغسلين متعلق بالبشرة لابالشعر.