ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 241
نمايش فراداده

البحث الثالث: في أحكامه

و هي تظهر بمسائل: الأولى: لا وضوء واجبا مع غسل الجنابة بخلاف غيره من الأغسال، كما سلف.

و هل يستحبّ؟ أثبته في التهذيب، لخبر أبيبكر الحضرمي عن أبي جعفر (عليه السلام)،قال: سألته كيف أصنع إذا أجنبت، قال: «اغسلكفّيك و فرجك، و توضّأ وضوء الصلاة، ثمّاغتسل» فحمله على الندب، لمعارضة أخباركثيرة له كمرسل ابن أبي عمير عن الصادق(عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء، إلّا غسلالجنابة» و قوله (عليه السلام) في خبر حكم:«و أي وضوء أنقى من الغسل و أبلغ» لمّا قالله: ان الناس يقولون: يتوضّأ للصلاة.

قلت: الأولى حمله على التقيّة، لأنّالأصحاب على خلافه.

و قد روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهالسلام) أنّ أهل الكوفة يروون عن علي (عليهالسلام) الوضوء قبل الغسل من الجنابة، قال:«كذبوا على عليّ (عليه السلام)، ما وجد ذلكفي كتاب علي (عليه السلام)، قال اللَّهتعالى: وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

و قد أرسل محمد بن أحمد بن يحيى: أنّالوضوء قبل الغسل و بعده بدعة. و الشيخضعّفه بالإرسال و القطع، ثمّ حمله علىاعتقاد فرضه قبل الغسل.