للتيمم مع السعة، كخبر زرارة الصحيح عنالباقر (عليه السلام)، قلت: إن أصاب الماء وقد صلّى بتيمم و هو في وقت، قال: «تمت صلاتهو لا اعادة عليه». و عن معاوية بن ميسرة عنالصادق (عليه السلام): ثم أتي بالماء و عليهشيء من الوقت: «يمضي على صلاته، فانّ ربّالماء ربّ التراب». و لأنّه بدل فصحّ معالسعة كالمبدل منه.
و الأكثر على مراعاة ضيق الوقت صرّحوا به.و قال البزنطي في الجامع: لا ينبغي لأحد انيتيمم إلا في آخر وقت الصلاة و هو غير صريحفي ذلك. و قد نقل السيد الإجماع- فيالناصرية و الانتصار- على اعتبار التضيق والشيخ في الخلاف لم يحتج به هنا، و لعلّهنظر الى خلاف الصدوق، و عدم تصريح المفيد-في المقنعة- به، و في الأركان لم يذكره، وكذا ابن بابويه في الرسالة.
و اعتبر ابن الجنيد في التأخّر الطمع فيالتمكّن من الماء، فان تيقّن أو ظن فوتهالى آخر الوقت فالأحبّ التيمم في أوّله. وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به، حيث قال:لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت،رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت.
و الفاضلان صوبا هذا التفصيل، لان فيهجمعا بين الأدلة و الشيخ في الخلاف نفاهصريحا.