ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 248
نمايش فراداده

فإن قلنا به، تيمّم المريض و الكسير- الذيلا يمكنه استعمال الماء، و لا يظن زوالعذره وقت الصلاة- في أوّل الوقت، لعدمالطمع في استعمال الماء.

و اعتمد في التهذيب على: رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام):«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دامفي الوقت، فإذا خاف ان يفوته الوقتفليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت».

و رواية محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخّرالتيمم الى آخر الوقت، فان فاتك الماء لمتفتك الأرض».

و رواية عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه (عليه السلام): «فإذا تيمم الرجلفليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماءفلن تفوته الأرض».

و هذه مع سلامة سندها و دلالتها ظاهرهاتوقّع الماء، لأنّ الطلب يؤذن بإمكانالظفر و الّا كان عبثا.

و أكثر الأخبار مطلقة فإن ثبت تقييد حملتعليه، و قد تقدم حجة الصدوق، و يضاف إليهاأيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام)، في رجل تيمم و صلى ثم بلغالماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: «ليس عليهإعادة الصلاة». و تأوّلها الشيخ بانالمراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه، أوأنّ المراد أنّ تيممه و صلاته كانا فيالوقت لا أنّه أصاب الماء في الوقت. و هو منالتأويلات البعيدة، و لو حملها على ظن ضيقالوقت فيظهر خلافه كان قريبا.

و على كل حال، فاعتبار الضيق قوي من حيثالشهرة، و نقل الإجماع، و تيقن الخروج عنالعهدة.