فإن قلنا به، تيمّم المريض و الكسير- الذيلا يمكنه استعمال الماء، و لا يظن زوالعذره وقت الصلاة- في أوّل الوقت، لعدمالطمع في استعمال الماء.
و اعتمد في التهذيب على: رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام):«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دامفي الوقت، فإذا خاف ان يفوته الوقتفليتيمم و ليصلّ في آخر الوقت».
و رواية محمد بن مسلم، قال: سمعته يقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التيمم فأخّرالتيمم الى آخر الوقت، فان فاتك الماء لمتفتك الأرض».
و رواية عبد اللَّه بن بكير عن أبي عبداللَّه (عليه السلام): «فإذا تيمم الرجلفليكن ذلك في آخر الوقت، فان فاته الماءفلن تفوته الأرض».
و هذه مع سلامة سندها و دلالتها ظاهرهاتوقّع الماء، لأنّ الطلب يؤذن بإمكانالظفر و الّا كان عبثا.
و أكثر الأخبار مطلقة فإن ثبت تقييد حملتعليه، و قد تقدم حجة الصدوق، و يضاف إليهاأيضا رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام)، في رجل تيمم و صلى ثم بلغالماء قبل أن يخرج الوقت، فقال: «ليس عليهإعادة الصلاة». و تأوّلها الشيخ بانالمراد من الصلاة دخوله فيها لا فراغه، أوأنّ المراد أنّ تيممه و صلاته كانا فيالوقت لا أنّه أصاب الماء في الوقت. و هو منالتأويلات البعيدة، و لو حملها على ظن ضيقالوقت فيظهر خلافه كان قريبا.
و على كل حال، فاعتبار الضيق قوي من حيثالشهرة، و نقل الإجماع، و تيقن الخروج عنالعهدة.