ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 252
نمايش فراداده

الأعضاء في الماء أجزأ بخلاف الضرب، ولأنّه لو أحدث بعد أخذ الماء لم يضر بخلافالحدث بعد الضرب.

الأمر الرابع: استدامة حكمها الى آخره، لما سلف. و لو عزبت بعد الضرب لم يضرعندنا، كعزوبها بعد غسل اليدين و بل أولى،لما قلناه من كون الضرب جزءا حقيقيا منالتيمم.

الواجب الثالث: الضرب على الأرض بيديهمعا، و هو مذهب الأصحاب و رواياتهم به كثيرة،مثل: رواية داود بن النعمان عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام)، قال: ان عمارا أصابته جنابةفتمعّك، فقال له رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله): تمعكت كما تتمعك الدابة! أ فلاصنعت كذا، ثم أهوى بيديه على الأرضفوضعهما على الصعيد.

و رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام):«فضرب بيديه الأرض».

و رواية ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه(عليه السلام): «تضرب بكفيك على الأرض».

و رواية ابن مسلم عنه (عليه السلام): فضرببكفيه الأرض.

فروع أربعة:

الأول: لا يكفي التعرّض لمهب الريح ليصير الترابضاربا يديه، لأنّه تعالى أوجب القصد الىالصعيد، و الصعيد هنا بصورة القاصد. و منأوقع النية عند المسح يمكن على قولهالجواز، لأن الضرب غير مقصود لنفسه، فيصيركما