حاصل بالوضع. نعم، لا بدّ من ملاقاة باطناليدين، لأنّه المعهود من الوضع، والمعلوم من عمل صاحب الشرع.
و اختلف الأصحاب في عدد الضرب، فاجتزأ ابنالجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد- في العزية-و المرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل محتجا بحديث عمار، فإنّ النبي (صلّىالله عليه وآله) بيّنه بضربة واحدة و كانعمار جنبا، و به احتج ابن أبي عقيل، قالالمرتضى: و لأنّ المجمع عليه ضربة واحدة والزائد لا دليل عليه، أو يتمسك بأصلالبراءة.
و في الاحتجاج بالإجماع هنا كلام فيالأصول، و هو المعبر عنه: بالأخذ بأقل ماقيل، و التمسك بالأصل انما يتمّ مع عدمالمخرج.
و نقل الفاضلان عن علي بن بابويه الضربتينفيهما و الذي في الرسالة: فإذا أردت ذلك، فاضرب بيديك على الأرض مرةواحدة، و انفضهما و امسح بهما وجهك، ثماضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك منالمرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اضرب بيمينكالأرض فامسح بها يسارك من المرفق إلىأطراف الأصابع، قال: و قد روي أن يمسحجبينه و حاجبيه، و يمسح على ظهر كفيه، و لميفرق بين الوضوء و الغسل.
و هذا فيه اعتبار ثلاث ضربات، و رواه ابنهفي المقنع، و هو في التهذيب- صحيح السند- عنابن مسلم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام):فضرب بكفّيه الأرض ثم مسح بهما وجهه، ثمضرب بشماله الأرض مسح بها مرفقه إلى أطرافالأصابع، واحدة على ظهرها و واحدة علىبطنها، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم