الحكم الخامس: الدفن.
و مطالبه ثلاثة: الأول: في المدفن، و فيه مسائل: الأولى: الواجب حفرة يوجّه الميت فيها إلى القبلة مضطجعا على جانبه الأيمن،ليستر عن الإنس ريحه و عن السباع بدنه بحيثيعسر نبشها غالبا.
و هاتان الصفتان متلازمتان في الغالب، ولو قدّر وجود إحداهما بدون الأخرى وجبمراعاة الأخرى، للإجماع على وجوب الدّفن ولا تتم فائدته إلّا بهما، و أمر النبي(صلّى الله عليه وآله) به.
و امّا كيفيّته، فلأنّ النبي (صلّى اللهعليه وآله) دفن كذلك، و فعله و عليهالصحابة و التابعون. و قد ذكر هذه الكيفية:الصدوقان و الشيخان و ابن البراج.
و في رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليهالسلام)، قال: «مات البراء ابن معرورالأنصاري بالمدينة و رسول اللَّه (صلّىالله عليه وآله) بمكة، فأوصى أنّه إذا دفنيجعل وجهه الى وجه رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) إلى القبلة، فجرت به السّنة، وكانت الصلاة حينئذ إلى بيت المقدس».
و ابن حمزة جعل استقبال القبلة بالميت فيالدفن مستحبّا لأصالة البراءة،