لا يقتضي طول التفريق، لامتناع ان يكونترك النافلة بينهما مستحبا، أو يحمل علىظهري يوم الجمعة.
و اما باقي الأخبار فمقصورة على جوازالجمع، و هو لا ينافي استحباب التفريق.
قال الشيخ: كل خبر دل على أفضلية أول الوقتمحمول على الوقت الذي يلي وقت النافلة.
و بالجملة كما علم من مذهب الإمامية جوازالجمع بين الصلاتين مطلقا، علم منهاستحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك.
و أورد على المحقق نجم الدين تلميذه جمالالدين يوسف بن حاتم الشامي المشغري- و كانأيضا تلميذ السيد ابن طاوس- ان النبي صلّىالله عليه وآله ان كان يجمع بين الصلاتين،فلا حاجة الى الأذان للثانية إذ هوالاعلام، و للخبر المتضمن انه عند الجمعبين الصلاتين يسقط الأذان، و ان كان يفرقفلم ندبتم الى الجمع و جعلتموه أفضل؟
فأجابه المحقق: ان النبي صلّى الله عليهوآله كان يجمع تارة و يفرق اخرى. ثم ذكرالروايات كما ذكرنا، و قال: انما استحببناالجمع في الوقت الواحد إذا اتى بالنوافل والفرضين فيه، لأنّه مبادرة إلى تفريغالذمة من الفرض حيث ثبت دخول وقت الصلاتين.ثم ذكر خبر عمرو بن حريث عن الصادق عليهالسلام، و سأله عن صلاة رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله، فقال: «كان النبي صلّىالله عليه وآله يصلي ثماني ركعات الزوال،ثم يصلي أربعا الاولى و ثماني بعدها، وأربعا العصر، و ثلاثا المغرب و أربعابعدها، و العشاء أربعا، و ثماني الليل، وثلاثا الوتر، و ركعتي الفجر، و الغداةركعتين».