ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 326
نمايش فراداده

تنبيهات:

الأول: معظم العامة على عدم جواز الجمع بينالصلاتين لغير عذر، محتجين بان المواقيتثبتت تواترا من قول النبي صلّى الله عليهوآله و فعله.

و جوابهم: أنتم قائلون بجواز الجمع فيالسفر و العذر، فلو كان الوقت غير مضروبللفريضة الثانية لاستحال فعلها فيه، كمااستحال جمع الصبح و الظهر و العصر و المغربفي وقت أحدهما.

و يعارضون بما رووه عن ابن عباس: ان النبيصلّى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر، و المغرب و العشاء، من غير خوف و لاسفر و في لفظ آخر: من غير خوف و لا مطر.

و روى البخاري عن أبي امامة، قال: صلينا مععمر بن عبد العزيز، ثم دخلنا على أنس و هويصلي العصر! فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال:العصر، و هذه صلاة رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله التي كنا نصلي معه و التعجب يدلعلى انّه قدمها على الوقت.

و روى مالك: ان النبي صلّى الله عليه وآلهجمع بين الصلاتين في السفر. و هو دليلالجواز، و لا يحمل على انّه صلّى الاولىآخر وقتها و الثانية أوله، لأنّ ذلك لايسمى جمعا- و ابن المنذر من أئمة العامةلما صحّ عنده‏