ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 328
نمايش فراداده

ما استطعت».

و عن سعد بن أبي خلف عن الكاظم عليهالسلام، قال الصلوات المفروضات في أولوقتها إذا أقيم حدودها، أطيب ريحا من قضيبالآس يؤخذ من شجره في طيبه و ريحه وطراوته، فعليكم بالوقت الأول».

إذا ظهر ذلك، فبم تحصل فضيلة الأوليّة؟الظاهر انه بالاشتغال بمقدمات الصلاة كمايدخل الوقت، فإنه لا يعد حينئذ متوانيا ولا متأخرا. و في الاخبار ما يدل على انالفضيلة بتقديم ما يمكن تقديمه من الشروط،لينطبق الفعل على أول الوقت، مثل ما روي:«ما وقّر الصلاة من أخّر الطهارة لها حتىيدخل وقتها».

و تظهر الفائدة أيضا في ناذر الصلاةلوقتها الأول.

و الظاهر ان وقت الفضيلة متفاوت فيهافكلما قرب من الأول فاز بالفضل، و ربمااحتمل مساواته و صب الاخبار عليه، أو نقولالنصف الأول منه متساو لان معظم الوقت باق.و لو شغل بشغل خفيف قبل المقدمات أو بعدها-كأكل لقمة أو كلام قصير، أو مشى على عادته-لم تفته الفضيلة، لعدم تأثير مثله فيالتواني.

و قد يكون التأخير أفضل في أماكن تأتي انشاء اللَّه تعالى.

السادسة: للمغرب وقتان كباقي الصلوات، لعموم الاخبار، كخبر معاوية و ابن سنان عنأبي عبد اللَّه عليه السلام: «لكل صلاةوقتان».

و خبر داود الصرمي- بكسر الصاد و إسكانالراء المهملتين-: كنت عند