أبي الحسن الثالث عليه السلام فغربتالشمس، فجلس يتحدث حتى غاب الشفق قبل انيصلي المغرب، ثم توضأ و صلى.
و عن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلامفي تأخير المغرب ساعة: «لا بأس، إذا كانصائما أفطر، و ان كانت له حاجة قضاها». فيأخبار كثيرة تدل على جواز تأخيرها.
و في مكاتبة إسماعيل بن مهران الى الرضاعليه السلام: ان أصحابنا يجعلون آخر وقتالمغرب ربع الليل، فكتب: «كذلك الوقت، غيران وقت المغرب ضيق، و آخر وقتها ذهابالحمرة و مصيرها الى البياض في أفقالمغرب». و روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في وقت المغرب، قال:«ما بين غروب الشمس الى سقوط الشفق». وسيأتي الدليل على امتداد وقتها الى نصفالليل، و لا نعني بالوقتين الا هذا.
قال الشيخ: هذه الأخبار دالة على المعذور،لأنّ الأمر عندنا للفور، فلا يجوز تأخيرالمغرب عن غيبوبة الشمس الا عن عذر.
قلت: سبيل هذه كسبيل ما ذكر في أوقاتالباقي من الحمل على العذر، و حمله آخرونعلى الفضيلة.
نعم، قد روى الشيخ بطريقين عن أبي عبداللَّه عليه السلام: «ان جبرئيل أتى النبيصلّى الله عليه وآله فجعل لكل صلاة وقتين،الا المغرب فجعل لها وقتا واحدا».