ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 346
نمايش فراداده

المفهوم المتعارف، و به صرّح في التذكرة.

و يمكن الاجتزاء بالركوع، للتسمية لغة وعرفا، و لأنّه المعظم. و على كلّ حالفالمعتبر قدر الواجب منها لا غير.

التاسع: لو أدرك ذو العذر المسقط للقضاء من آخرالوقت ركعة و الطهارة، ثم عرض عذر مسقطللقضاء، فالأقرب: عدم التكليف، لمساواتهالأول في القصور عن الواجب، و زوال الفارقبالتمكّن من الباقي، فإنّه لا تمكن هنا.

العاشر: لو تمكّن من الأداء ثم مات، فإن خرج الوقتعامدا عصى، و ان كان ناسيا أو لم يخرجالوقت فلا عصيان، و يجي‏ء على نقل المفيدتعصيته.

قال بعض الأصحاب: و يجب القضاء على الولي و فيه كلام يأتي إن شاء اللَّه تعالى.