ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 352
نمايش فراداده

و قد نقل المحقّق امتداد وقت النافلةبامتداد وقت الفريضة و لعلّ القائل بهاعتمد على الأخبار المذكورة، فإنّ بعضهايدلّ عليه.

فائدة: هذا التوقيت لغير يوم الجمعة، أمّا يومالجمعة فتزيد النافلة أربعا في المشهور، ويجوز تقديمها بأسرها على الزوال، لروايةعلي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن النافلةالتي تصلّى يوم الجمعة، قبل الجمعة أفضلأو بعدها؟ قال: قبل الجمعة.

و روى سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليهالسلام: «ست ركعات بكرة، و ست بعد ذلك، و ستبعد ذلك، و ركعتان بعد الزوال، و ركعتانبعد العصر، فهذه اثنتان و عشرون ركعة». وبهذا الترتيب عمل المفيد في الأركان والمقنعة.

و روى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالحعليه السلام: «إذا أردت أن تتطوع يومالجمعة في غير سفر صلّيت ست ركعات ارتفاعالنهار، و ستّا قبل نصف النهار، و ركعتينإذا زالت الشمس قبل الجمعة، و ستّا بعدالجمعة».

و روى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام:«ست في صدر النهار، و ست قبل الزوال، وركعتان إذا زالت، و ست بعد الجمعة».

و عبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلافالرواية: و قال المفيد: لا بأس بتأخيرها الى بعدالعصر.