وقتها حين تزول».
و عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «صلاةالجمعة من الأمر المضيّق، إنّما لها وقتواحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت(الظهر) في سائر الأيام».
المسألة الثانية: وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي، فإذا ذهب و لميكملها بدأ بالعشاء، قاله الشيخ فيالنهاية. و احتج في المعتبر على توقيتهابذلك بما روي في منع النافلة في وقتالفريضة، مثل: ما رواه محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام، قال: «إذا دخل وقتالفريضة فلا تطوع».
قلت: وقت الفريضة قد دخل عنده و عند الأكثربالفراغ من المغرب، إلّا أن يقال: ذلك وقتيستحب تأخير العشاء عنه، و عند ذهاب الشفقيتضيّق فعلها، فيحمل النصّ عليه. و في وصفالباقر عليه السلام صلاة رسول اللَّه صلّىالله عليه وآله: «صلّى المغرب ثلاثا، وبعدها أربعا، ثم لا يصلّي شيئا حتى يسقطالشفق، فإذا سقط صلّى العشاء الآخرة». والتأسّي يقتضي فعلها كما فعلها النبي صلّىالله عليه وآله.
و قال المفيد: تفعل بعد التسبيح و قبلالتعقيب، كما فعلها النبي صلّى الله عليهوآله لما بشّر بالحسن عليه السلام، فإنّهصلّى ركعتين شكرا، فلما بشّر