ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 6
نمايش فراداده

و يعارض بما تقدّم.

و يجب كون الحفرة في مكان مملوك للمتصرّفأو مباح، خالية عن ميت طمّ بها، لتحريمالتصرّف في ملك الغير، و تحريم نبش القبورلأدائه إلى المثلة و الهتك، و على تحريمهإجماع المسلمين، و قول الشيخ في المبسوط:يكره الظاهر أنّه أراد التحريم، لأنّه قالبعد: و لو حفر فوجد عظاما ردّ التراب و لميدفن فيه شيئا، قال المحقق: لأن القبر صارحقّا للأول بدفنه فيه، فلم يجز مزاحمتهبالثاني.

أمّا دفن ميتين فصاعدا في قبر ابتداءفيكره، قال في المبسوط: لقولهم (عليهمالسلام): «لا يدفن في قبر واحد اثنان» ولأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أفرد كلّواحد بقبر و مع الضرورة تزول الكراهية،بأن تكثر الموتى و يعسر الإفراد، لما رويأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) قالللأنصار يوم أحد: «احفروا، و أوسعوا، وعمّقوا، و اجعلوا الاثنين و الثلاثة فيالقبر الواحد و قدّموا أكثرهم قرآنا».

فرعان:

الأول: المراد بالتقديم جعله في قبلة اللحد،فالرجل، ثم الصبي، ثم الخنثى، ثم المرأة،كذا قاله الشيخ.

و لو تساوت الطبقة قدّم الأفضل كما تضمّنهالخبر، إلّا في الأب و ابنه، فإن الأبمقدّم مطلقا لحرمة الأبوة. و كذا تقدّمالام على البنت، و لا تقدّم على الابن.