ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 53
نمايش فراداده

البحث الرابع: في النياحة

يحرم اللطم و الخدش و جزّ الشعر، إجماعا-قاله في المبسوط - و لما فيه من السخط لقضاءاللَّه، و لرواية خالد بن سدير عن الصادق(عليه السلام): «لا شي‏ء في لطم الخدود،سوى الاستغفار و التوبة».

و روى العامة عن النبي (صلّى الله عليهوآله) في صحاحهم: «أنا بري‏ء ممّن حلق وصلق» أي: حلق الشعر، و رفع صوته.

و في الفقيه: قال النبي (صلّى الله عليهوآله) لفاطمة حين قتل جعفر بن أبي طالب: «لاتدعينّ بويل، و لا ثكل، و لا حرب، و ما قلتفيه فقد صدقت».

و روى مسلم: «أربع في أمتي من أمر الجاهليةلا يتركونهن: الفخر بالأحساب، و الطعن فيالأنساب، و الاستسقاء بالنجوم، والنياحة». و المراد به المشتملة على ذلك،لما يأتي من إباحة النوح الخالي من ذلك.

و استثنى الأصحاب- إلّا ابن إدريس - شقّالثوب على موت الأب و الأخ لفعل العسكريعلى الهادي، و فعل الفاطميات على الحسين(عليه السلام).

روى فعل الفاطميات أحمد بن محمد بن داود،عن خالف بن سدير، عن الصادق‏