ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 54
نمايش فراداده

(عليه السلام)، و سأله عن شقّ الرجل ثوبهعلى أبيه و أمّه و أخيه، أو على قريب له؟فقال: «لا بأس بشق الجيوب، قد شق موسى بنعمران على أخيه هارون، و لا يشق الوالد علىولده، و لا زوج على امرأته، و تشق المرأةعلى زوجها».

و في نهاية الفاضل: يجوز شق النساء الثوبمطلقا و في الخبر إيماء اليه.

و روى الحسن الصفار عن الصادق (عليهالسلام): «لا ينبغي الصياح على الميت، و لاشقّ الثياب» و ظاهره الكراهة. و فيالمبسوط: روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ، و لا يجوز على غيرهما.

و يجوز النوح بالكلام الحسن و تعدادفضائله باعتماد الصدق، لأنّ فاطمة عليهاالسلام فعلته في قولها: «يا أبتاه من ربهما أدناه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه، ياأبتاه أجاب ربا دعاه»، و روي انها أخذتقبضة من تراب قبره (صلّى الله عليه وآله)فوضعتها على عينيها و أنشدت:

  • ما ذا على المشتم تربة أحمد صبّت عليّ مصائب لو أنّها صبت علىالأيام عدن لياليا

  • أن لا يشمّمدى الزمان غواليا صبت علىالأيام عدن لياليا صبت علىالأيام عدن لياليا

و لما سبق من النوح على حمزة.

و روى ابن بابويه: ان الباقر (عليه السلام)أوصى أن يندب في المواسم‏