ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 79
نمايش فراداده

و رابعها: إذا وقع في القبر ما له قيمة، جاز نبشه و أخذه، للنهي عن إضاعة المال. وروي أنّ المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبررسول اللَّه ثم طلبه، ففتح موضع منهفأخذه، و كان يقول: أنا آخركم عهدا برسولاللَّه صلّى الله عليه وآله.

و لو دفع الى صاحب المال قيمته، فكالثوبفي عدم الوجوب بل أولى.

و خامسها: للشهادة على عينه‏، ليضمن المال المتلف، أو لقسمة ميراثه، واعتداد زوجته، فإنّه موضع ضرورة. و هذايتمّ إذا كان النبش محصّلا للعين، و لو علمتغيّر الصورة حرم.

و توقّف في مواضع: منها: إذا دفن في أرض ثم بيعت، قال فيالمبسوط: جاز للمشتري نقل الميت منها، والأفضل تركه. و ردّه الفاضلان بتحريمالنبش، إلّا أن تكون الأرض مغصوبة فيبيعهاالمالك.

و منها: إذا دفن بغير غسل، أو كفن، أوصلاة، أو الى غير القبلة.

و قطع الشيخ- في الخلاف- بعدم النبش للغسل،لانه مثلة. و رجّحه في المعتبر.

و مال في التذكرة إلى نبشه إذا لم يؤد الىإفساده، لأنّه واجب فلا يسقط بذلك، و كذافي الدفن الى غير القبلة. و اما الكفن،فوافق على عدم نبشه لأجله، لحصول الستربغيره، فالاكتفاء به أولى من هتك حرمتهبنبشه، و أولى بعدم النبش: الصلاة، لإمكانفعلها مدفونا.