ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 9
نمايش فراداده

فروع خمسة:

الأول: الدفن في المقبرة أفضل من البيت، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أمربالدفن في البقيع، و لإطباق النّاس عليه،و لأنّه أجلب للترحّم و الدعاء، و أشبهبمساكن الآخرة، و أقلّ ضررا على ورثته. ودفن النبي في بيته من خصوصيّاته أوخصوصيّات الأنبياء، أو لأنّه قبض في أشرفالبقاع فدفن فيها، و نقل ذلك عن علي (عليهالسلام) فاتّبعه الصحابة.

الثاني: لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبرالإجازة أو الثلث، و لا يخالف بالدفن فيالمسبّلة، لعموم إنفاذ وصيّة الميتبالمعروف.

الثالث: لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أوالمسبّلة، قدّم اختيار المسبّلة، إذ لاضرر فيه على الورثة.

و لو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه و أرادالآخر المسبّلة، فإن كان فيها قوم صالحونأو ترجّحت ببعض الأسباب أجيب، و إلّا ففيالترجيح نظر، لاشتماله على منّة علىالوارث أو لأنّه يضرّ بوارثه، و من إمكانتعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته وشبههه، فيقدم. و يمكن مراعاة الأقرب، و معالتساوي يقرع.

الرابع: لو سبق وليّان بميتين الى مباح و تعذّرالجمع، فالقرعة. و لو سبق أحدهما فهو أولى،كمقاعد الأسواق و المساجد.

الخامس: لو دفن لم يجز نقله مطلقا، لتحريم النبش. و سمع الشيخ مذاكرة جوازه،و قد مرّ فعل موسى (عليه السلام) إيّاه. وجعله ابن حمزة