الأول: الدفن في المقبرة أفضل من البيت، لأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) أمربالدفن في البقيع، و لإطباق النّاس عليه،و لأنّه أجلب للترحّم و الدعاء، و أشبهبمساكن الآخرة، و أقلّ ضررا على ورثته. ودفن النبي في بيته من خصوصيّاته أوخصوصيّات الأنبياء، أو لأنّه قبض في أشرفالبقاع فدفن فيها، و نقل ذلك عن علي (عليهالسلام) فاتّبعه الصحابة.
الثاني: لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه اعتبرالإجازة أو الثلث، و لا يخالف بالدفن فيالمسبّلة، لعموم إنفاذ وصيّة الميتبالمعروف.
الثالث: لو اختلف الوراث في الدفن في ملكه أوالمسبّلة، قدّم اختيار المسبّلة، إذ لاضرر فيه على الورثة.
و لو أراد أحدهما دفنه في ملك نفسه و أرادالآخر المسبّلة، فإن كان فيها قوم صالحونأو ترجّحت ببعض الأسباب أجيب، و إلّا ففيالترجيح نظر، لاشتماله على منّة علىالوارث أو لأنّه يضرّ بوارثه، و من إمكانتعلّق غرض الوارث به لدوام زيارته وشبههه، فيقدم. و يمكن مراعاة الأقرب، و معالتساوي يقرع.
الرابع: لو سبق وليّان بميتين الى مباح و تعذّرالجمع، فالقرعة. و لو سبق أحدهما فهو أولى،كمقاعد الأسواق و المساجد.
الخامس: لو دفن لم يجز نقله مطلقا، لتحريم النبش. و سمع الشيخ مذاكرة جوازه،و قد مرّ فعل موسى (عليه السلام) إيّاه. وجعله ابن حمزة