ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 2 -صفحه : 441/ 81
نمايش فراداده

الثاني: لو وجد جزء من الميت بعد دفنه لمينبش، بل يدفن الى جانبه، لأنّ نبشه مثلة و ليسفي تفرقة أجزائه ذلك. و لو أمكن إيصالهبفتح موضع من القبر لا يؤدي الى ظهور الميتأمكن الجواز، لأنّ فيه جمعا بين أجزائه وعدم هتكه.

الثالث: لا يختن الأغلف بعد موته‏، قال في المعتبر: و عليه فتوى العلماء، لأنالختان تكليف في حال الحياة و قد زالت، ولأنّ فيه إبانة جزء من أعضاء الميت و هوحرام.

و لو ختن وجب دفن الجلدة معه، و في ضمانالمباشر وجهان: من أنّه عاد، و من استحقاققطعها من الحي فكأنّها منفصلة عنه. و لوقلنا بالضمان، ففيه عشر الأرش لو كانحيّا، و هو عسر الثبوت، لأنّه إذا قدّرقطعها حيّا فلا أرش. و يمكن ثبوته إذا كانالقطع بغير إذنه مع كونه غير ممتنع منالختان، فإنّه لا يجوز ختنه حينئذ بغيرإذنه، فان قدّر تفاوت في القيمة بحال خروجالدم نسب أرش الميت إليه.