الجزء الرابع
بقية القطب الأول في العبادات
الفصل الثالث: في تروك الصلاة
مقدّمة:
فروع:
الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عنالصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]
مسائل:
الأولى [حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه منغير نطق]
الثانية [حكم ما لو كان الفعل الكثيرمتواليا]
الثالثة [قول الأصحاب: إنّ الفعل الكثيرإذا وقع عمدا يبطل]
الرابعة [حكم البكاء في الصلاة]
الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة]
البحث الثاني [حرمة تعمد القهقهة فيالصلاة]
البحث الثالث [حرمة تعمّد الحدث فيالصلاة]
البحث الرابع [حرمة تعمّد الكلام بما ليسمن الصلاة]
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا]
البحث السادس [حكم عقص الشعر]
فرع:
الأول: يكره الالتفات الى اليمين والشمال،
الثاني:
الثالث:
الرابع: التنخم و البصاق.
الخامس: العبث
السادس: مدافعة الأخبثين أو الريح أوالنوم
السابع: التخصّر
الثامن: لبس الخف الضيق
التاسع: السدل،
العاشر: التأوّه بحرف واحد و الأنين بهاختيارا
[خاتمة]
الثانية [وجوب الردّ عليه إذا سلّم عليه]
الثالثة [وجوب إسماعه تحقيقا أو تقديراكما في سائر الردّ]
الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم]
الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عنالسلام لفظا]
السادسة [عدم وجوب قصد القرآن بردّه]
السابعة [فيما لو سلّم بالصباح أو المساءأو التحية]
الثامنة [حكم ما لو كان في موضع تقية]
التاسعة [حكم ما لو ردّ غيره]
البحث الثاني [حكم ما لو رعف في أثناءالصلاة أو تقيأ]
تنبيه:
البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للَّه)عند العطاس في الصلاة]
الاولى [بطلان الصلاة بتعمد الإخلال بكلما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط]
الثانية [لا فرق بين الإخلال بالشروط والأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه]
الثالثة [بطلان الصلاة بزيادة واجب عمدا]
المطلب الثاني: في السهو
الأول [بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمّنالإخلال بشرط أو ركن]
الثانية [بطلان الصلاة بزيادة و نقيصةالركن سهوا]
الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهياركعة فما زاد]
الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذاتجاوز محله،
الخامسة [حكم ما لو سها عن شيء و هو فيمحله]
السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها.
السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين فيالسهو عن غير ركن،
الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان
التاسعة [حكم الأخيرتين حكم الأوليين فيالبطلان بترك الركن إذا تجاوز محله]
العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة،
الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آلهصلّى اللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي]
الثانية عشرة [حكم ما لو ترك السجدةالواحدة ناسيا ثم ذكرها]
الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيبالسجدة الاولى،
الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّةالاستراحة،
الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟
فرعان:
أحدهما: جلس فتجدّد عنده شك،
الثاني:
تنبيه:
الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعدالتسليم،
الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم]
الخامسة عشرة [في مواضع يغتفر زيادة الركنسهوا]
المطلب الثالث: في الشك.
الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لوغلب على ظنه]
الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة
أحدهما: ما مرّ.
فروع:
الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لميعتد بها.
الثاني:
الثالث:
الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى علىفعله.
الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ منالإعادة،
الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظالمأموم و لا بالعكس
الرابعة [حكم ما لو وجب على الامام سجدتاالسهو]
فروع على قول الشيخ- رحمة اللَّه- فيالقاعدتين:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عنالمحل
فروع:
السادسة [حكم ما لو شك في السجود]
السابعة [حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكرفعله]
فرع:
الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك فيالأفعال، ركنا كانت أو لا؟]
التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه،
العاشرة [حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى]
الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائيةفريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعةو صلاة السفر- و كذا المغرب]
فرع:
فرع:
فائدة:
المسألة الثانية عشرة: إذا حصّل فيالرباعية الأوليين و شك في الزائد،فالمشهور البناء على الأكثر
تنبيه:
الأول:
الثاني:
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتينجالسا ركعة قائما؟
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنتهالرواية
تنبيه:
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
تتمة:
الأول: في موجبهما،
فروع:
البحث الثالث: محلهما بعد التسليم،
فروع:
البحث الرابع [هل تجب النيّة فيهما وتعيين السبب؟]
البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث: لا سجود لترك السنن،
الرابع: تسمّى هاتان السجدتان:المرغمتين،
خاتمة:
الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة
الفصل الأول: في صلاة الجمعة
المطلب الأول: في الشرائط
مقدّمة:
و شروطها سبعة:
الشرط الأول: السلطان العادل،
الأول: البلوغ،
الثاني: العقل،
الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى
الرابع: الحرية،
الخامس: العدالة
فرع:
السادس: طهارة المولد،
السابع: السلامة من الجذام و البرص
الثامن: السلامة من العمى
التاسع: إذن الامام له
أحدهما:
الشرط الثاني: العدد،
فروع أربعة:
أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لافي الاستدامة.
الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمةفتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر
الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت،
الرابع:
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها،
الأول: البلوغ،
الثاني: العقل،
الثالث: الذكورة،
الرابع: الحضر،
تنبيهات:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة،
الأمر الخامس: الحرية،
فرع:
السادس: ارتفاع العمى،
السابع: ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد،
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حدالعجز
التاسع: ارتفاع المطر،
العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة،
الأول: ان يكون أزيد من فرسخين،
الثاني: ان قدر البعد فرسخان،
الثالث:
الرابع:
تنبيه:
الشرط الرابع: الجماعة،
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
مسائل:
الأولى:
فرع:
الثانية:
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة،
الشرط الخامس: وحدة الجمعة،
الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،
الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما،
الثالثة:
الرابعة: علم السبق في الجملة و لم تتعيّنالسابقة.
الصورة الخامسة: ان يشتبه السبق والاقتران.
الشرط السادس: الوقت،
الأولى: أوله زوال الشمس يوم الجمعة.
الثالثة: لو خرج الوقت و هو متلبس بها،
الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صلّيتالظهر،
الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين
الشرط السابع: الخطبتان،
الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتينشرط في انعقاد الجمعة،
الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر،
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث علىالأصح،
الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال،
الخامسة: يجب في الخطبة حمد اللَّهتعالى
فرع:
السادسة: يستحب في الخطيب أمور:
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
تنبيه:
التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعدصعود الامام
و فيه مسائل:
الثانية [استحباب الدعاء امام توجههبقوله «اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى آخره والمباكرة إلى المسجد]
الثالثة [إذا صعد الخطيب على المنبر يستحبله الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورةالإخلاص. و تحري ساعة الإجابة في يومالجمعة للدعاء]
الرابعة [استحباب تحري المأثور في الخطبةمن الألفاظ عن النبي صلّى الله عليه وآله وفي نهج البلاغة و تقصيرها]
الخامسة [كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروجالامام و بعده لغيره]
السادسة [استحباب زيادة العمل الصالح فييوم الجمعة و الصدقة]
السابعة [استحباب قراءة سورة الرحمن فيدبر الغداة من يوم الجمعة و التوحيد بعدالفجر مائة مرة، و الاستغفار..]
المطلب الثالث: في الأحكام.
و فيه مسائل:
فروع:
و الثاني: البطلان، و به قال الشيخ.
الثاني:
الثالث:
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر
الثالثة: من سبق الى مكان من المسجد فهوأحقّ به.
الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر،
الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب انيصلي الظهر في المسجد الأعظم،
السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحبتقديم الظهر على صلاة الجمعة معه،
الفصل الثاني في صلاة العيدين
المطلب الأول: في وجوبها و شرائطها.
الثانية [قول الشيخ في خروج العجائز و منلا هيئة لهنّ من النساء و ذوات الهيئاتمنهن و الجمال في صلاة الأعياد]
الثالثة [حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروجوقتها]
تنبيه:
الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس،
السادسة [حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد]
السابعة: يحرم السفر على المخاطب بها بعدطلوع الشمس،
الثامنة: يستحب الإصحار بها إلّا بمكة
فرع:
التاسعة [على الإمام إخراج المحبوسينبالدّين يوم الجمعة و العيد]
العاشرة: يكره التنفل قبلها و بعدها الىالزوال، إلّا بمسجد المدينة
الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلفمن يصلي بضعفة الناس]
الثانية عشرة [استحباب مباشرة الأرض فيصلاة العيد بلا حائل]
الثالثة عشرة: يستحب أن يطعم قبل خروجه فيالفطر، و بعد عوده في الأضحى،
الرابعة عشرة [استحباب الغسل و الدعاء والتطيّب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج]
الخامسة عشرة [استحباب خروج الامام ماشياحافيا بالسكينة و الوقار]
السادسة عشرة [هل لصلاة العيدين أذان؟]
تنبيه:
السابعة عشرة: يستحب تأخّر صلاة عيد الفطرشيئا عن صلاة الأضحى،
الثامنة عشرة [اعتبار وحدة صلاةالعيدين]
التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب فيظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها،
المسألة الموفّية العشرين [الخطبتانكخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهماما يتعلق بهما]
الحادية و العشرون [قول كثير من الأصحابفي استحباب الإفطار يوم الفطر علىالحلواء]
الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيهمنبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى]
الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح،
الرابعة و العشرون: يستحب إحياء ليلتيالعيدين بالصلاة و الدعاء و الذكر،
فرع:
الخامسة و العشرون: يستحب التكبير فيالعيدين،
أحدها: الأشهر أنه مستحب،
فرع:
و ثانيها: في محله.
و ثالثها: في كيفيته.
المطلب الثاني: في الكيفية
الأولى: صلاة العيد ركعتان،
الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير،
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بينالتكبيرات،
الخامسة: لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص،
السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
فروع:
الأول:
الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،
الثالث:
الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامامدخل معه،
الخامس: لا يتحمّل الامام هذا التكبير ولا القنوت،
المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد و سورةمعها كسائر الفرائض.
المطلب الثالث: في اللواحق.
الاولى: لو وافق العيد الجمعة،
تنبيه:
الرابعة [حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوبللصلاة]
الخامسة [خروج الامام و المأموم مشاة]
السادسة: يستحب التعريف عشية عرفةبالأمصار في المساجد،
الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر فيسببها، و كيفيتها، و أحكامها
[الأولى الزلزلة]
الثانية: الرجفة،
الثالثة: الرياح المخوفة.
الرابعة: الظلمة الشديدة،
الخامسة: الحمرة الشديدة،
السادسة: باقي الآيات المخوفة،
الاولى: و وقتها في الكسوفين منذ ابتداءالاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء عندالمعظم.
الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟]
الثالثة [حكم ما لو فات المكلف صلاة أحدالكسوفين مع علمه بها و تعمّده]
الرابعة [حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها]
الخامسة [حكم ما لو لم يعلم بالكسوف]
تنبيه
السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلواتللآيات عمدا أو نسيانا]
السابعة [حكم ما لو غابت الشمس أو القمربعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء]
النظر الثاني: في كيفية الصلاة.
فروع:
فائدة:
مسائل
الأولى: يستحب ان تصلّى تحت السماء،
الثانية: يستحب فيها الجماعة،
الثالثة: لا منع من هذه الصلاة في الأوقاتالخمسة
النظر الثالث: في اللواحق.
الاولى: لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا و لااستحبابا،
الثانية [هل تصلّى هذه الصلاة علىالراحلة؟]
الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاةالكسوف ضيق وقت الحاضرة]
الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمهاعلى النافلة،
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوفالشمس على صلاة خسوف القمر،
السادسة [حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أوكسف الشمس بعض الكواكب]
السابعة [هل تجب الصلاة على المسافر؟]
الثامنة: لو أدرك المأموم الإمام فيالركوع الأول تابعه.
فرع:
فائدة:
الفصل الرابع في صلاة النذر و شبهه منالعهد و اليمين
الركن الرابع: في نفل الصلوات
فوائد:
تنبيه:
الأولى:
الثالثة: يستحب الإصحار بها إجماعا
الخامسة: صفتها كصفة صلاة العيد،
السادسة: يستحب للإمام انّ يحوّل رداءه،
السابعة: تستحب الخطبتان
الثامنة: يستحب ان يكبّر الإمام مائة مرة
التاسعة: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهلالبيت عليهم السّلام،
العاشرة: يستحب الجهر بالقراءة فيها وبالقنوت،
الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لميخرجوا،
الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاءالاستسقاء،
الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة،
الرابعة عشرة:
الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزولالغيث،
السادسة عشرة:
السابعة عشرة: لا يجوز نسبة الأمطار إلىالأنواء،
منها: صلاة ركعتين
و منها: الاستخارة بالرقاع،
منها: الاستخارة بالدعاء المجرّد،
و منها: ما أورده الصدوق
و منها: ما رواه السيد- رضي اللَّه عنه
و منها: الاستخارة بالعدد،
و منها: الاستخارة بالمصحف الكريم.
و من الصلوات المستحبة صلاة الهدية.
و منها: صلوات الحاجة يوم الجمعة،
و منها: الصلاة الكاملة يوم الجمعة،
الاولى: في شرعيتها،
الثانية: في قدرها،
الثالثة: صورة الصلاة
الرابعة:
الخامسة:
السادسة:
السابعة:
الثامنة:
التاسعة:
و يستحب ان يصلّي ليلة الفطر ركعتان،
و من الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير،
و منها: صلاة يوم المباهلة،
الركن الخامس: في اللواحق
الفصل الأوّل في صلاة السفر،
الأول: في محله،
تنبيه:
و يلحق بذلك موضعان آخران
الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره
المطلب الثاني: في شروط القصر، و هي ستة.
الشرط الثاني: استمرار القصد.
فرع:
و هنا فروع:
الأوّل:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
المانع الثاني: أن يصل إلى بلده،
فروع:
الأوّل:
الثاني:
الثالث:
الشرط الثالث: كون المقصود مسافة،
فروع:
الأوّل: لو قصد الرجوع لليلته،
الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعةفكالاربعة.
الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع،
الرابع: لو تعارضت البيّنتان بالنفي والإثبات في المسافة،
الخامس: لو كان لبلد طريقان،
الشرط الرابع: كون السفر مباحا
فروع:
الشرط الخامس: ان لا يكون سفره أكثر منحضره،
فروع:
الشرط السادس: أن يضرب في الأرض،
تنبيه:
فروع:
المطلب الثالث: في الاحكام.
الاولى: لو أتمّ المقصّر عامدا بطلتصلاته،
الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا]
فرع:
الثالثة [حكم ما لو صام المسافر الذي يجبعليه الإفطار]
الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط والأحكام في الصوم و الصلاة؟]
الخامسة [قول الشيخ فرض السفر لا يسمىقصرا]
السادسة [حكم ما إذا خرج حاجّا إلى مكة وبينه و بينها مسافة]
السابعة [اجتزاء ابن الجنيد وحده في إتمامالمسافر بنيّة مقام خمسة أيام]
الثامنة [حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أوفرسخ أو فرسخين]
التاسعة [هل محل الترخص في البدوي انيتجاوز موضعه؟]
العاشرة [حكم المرور على الوطن و النزولفيه]
الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته]
الثانية عشرة [حكم ما لو قصر المسافراتفاقا]
أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر،
الثاني: أن يعلم وجوب القصر،
التفسير الثالث: ان يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة،
الثالثة عشرة [حكم ما لو صلّى المسافرقصرا فتبين انه في موضع سماع الأذان أورؤية الجدار]
الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافلالمقصورة في الأماكن الأربعة]
الخامسة عشرة [استحباب للمسافر قولثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحاناللَّه و الحمد للَّه..]
السادسة عشرة [هل يستحب للمسافر الجمع بينالصلاتين؟]
السابعة عشرة [في تحديد المسافة]
الثامنة عشرة [كراهة السفر في البحر]
التاسعة عشرة [التحنك بطرف العمامة فيالسفر استحباب مؤكد]
الفصل الثاني في صلاة الخوف
الأوّل: صلاة ذات الرقاع،
الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر]
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر
الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة:
أحدها: كون الخصم قويا
و ثانيها:
الرابعة: صفتها
الخامسة [حكم صلاة المغرب لطائفتين]
السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرببالنسبة للطائفة الثانية]
السابعة [حكم اقتداء الطائفة الثانية فيالركعة الثانية]
الثامنة [استحباب تخفيف الإمام القراءة،و باقي الأفعال]
التاسعة [ابتداء انفراد الطائفة الأولىبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى]
العاشرة: يستحب تطويل الإمام القراءة فيانتظار الثانية،
الحادية عشرة [هل ينتظر الثانية إذا صلىبالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟]
الثانية عشرة: يجب أخذ السلاح علىالطائفتين،
الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا]
الرابعة عشرة [جواز الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة]
الخامسة عشرة [حكم ما لو ترك أخذ الصلاح فيموضع وجوبه]
السادسة عشرة: لا تجب التسوية بينالطائفتين في العدد،
السابعة عشرة [حكم ما لو عرض الخوف فيأثناء صلاة الأمن]
الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر معالخوف بين الرجال و النساء،
التاسعة عشرة [حكم ما لو رأى سوادا مقبلافظنه عدوا]
المطلب الثاني: صلاة بطن النخل
فرع:
المطلب الثالث: صلاة عسفان.
المطلب الرابع: صلاة شدة الخوف
فروع:
المطلب الخامس: في الاحكام
الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوفمن عدو أو لص أو سبع،
الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسبالإمكان للموتحل و الغريق]
الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوفبإتمام الصلاة عددا و أفعالا،
الرابعة [هل للسهو الذي يلحق المأمومينحال المتابعة حكم؟]
الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن.
الفصل الثالث في صلاة الجماعة
المطلب الأول: في محلها
الأولى: محلها.
الثانية: لا فرق بين الرجال و النساء فياستحباب الجماعة
الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد
الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجدصلّي فيه جماعة]
الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر،
السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة،
السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل،
الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض،
التاسعة [جواز اقتداء المفترض بالمتطوع]
العاشرة [منع الفاضل من فعل الجمعة فرضاخلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها]
الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عنصلاة الإمام،
الثانية عشرة: الظاهر انّ هذه الفروض إنماتتأتى في صورة الإعادة.
الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلّى صلاتهجماعة نوى الندب،
الرابعة عشرة [حكم ما لو اقتدى من يصلّيالظهر بمن يصلي العصر و بالعكس]
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.
الأول: أهلية الإمام للإمامة،
فرعان:
الأول: تجوز إمامته الصبيان،
الثاني:
و ثانيها: العقل،
فرع:
و ثالثها: الإسلام،
فرع:
و رابعها: الايمان،
و خامسها: العدالة إجماعا،
فروع:
الأول:
و الثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر- وهو قول بعض
الثاني:
الثالث:
الرابع:
و سادسها: طهارة المولد،
و سابعها: صحة صلاته ظاهرا.
القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة،
و ثانيها: القيام،
و ثالثها: القراءة إذا أمّ قارئا،
و سادسها: الختان
فرع:
الثانية:
المسألة الثالثة:
الرابعة:
تتمة: في ترجيح الأئمة،
و رابعها:
و خامسها: ان الأقرأ أولى من الأفقه
و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر
و سابعها:
فرع:
و ثامنها:
فرعان:
فروع:
الأول: لو تساويا في القراءة و الفقه،
الثاني: إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه،
الثالث:
الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نيّةالاقتداء،
فروع:
الأول: لو شك في نيّة الاقتداء،
الثاني: لا فرق بين الجمعة و غيرها فياعتبار نيّة الائتمام،
الثالث: يشترط القصد الى امام معيّن.
الرابع: لا يشترط في صحة القدوة نيّةالإمام للإمامة و ان أمّ النساء،
الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحإجماعا،
السادس:
السابع: جوّز الشيخ(رحمه اللَّه) عدولالمنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة،
الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما،
التاسع: يجوز نقل النيّة من الائتمام الىالانفراد
العاشر: لو اقتدى بإمام فحضر آخر، فهل لهالعدول اليه؟
الشرط الثالث: العدد،
الشرط الرابع: اعتبار الموقف،
الثانية [حكم تباعد المأموم عن الامام]
الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة]
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
الرابعة [اشتراط كون موقف الامام مساويالموقف المأموم أو أخفض منه]
فروع:
الأول:
الثاني: لا تقدير للعلوّ الا بالعرف
الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلتصلاة المأموم
الخامسة: في سنّة الموقف،
و خامستها: ان يقتدي الرجال بالرجل،
و سادستها: ان تقتدي النساء بالمرأة،
و سابعتها: ان يقتدي الصبيان بالصبي،
و ثامنتها: ان يقتدي أصناف بالرجل
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس: كل ما ذكرناه في سنّة الموقف،
السادس:
السابع: يستحب اقامة الصفوف استحبابامؤكدا.
الثامن: يستحب لمن وجد خللا في صف ان يسعى.
التاسع: يستحب للإمام أمرهم بتسويةالصفوف،
العاشر: يستحب تقارب الصفوف،
الحادي عشر: يجوز التأخّر إلى صف فيه فرجةإذا وجد ضيقا في صفه،
الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين فيالافعال لا في عدد الركعات،
الشرط السادس: المتابعة للإمام،
فرع:
الثانية [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غيرالمقتدى به]
الثالثة: للمأموم أحوال:
إحداهما: ان يدرك الامام قبل ركوعه،
الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه،
الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبلالسجدتين،
الحالة الرابعة: ان يدركه و قد سجد واحدة،
الحالة الخامسة: ان يدركه بعد السجود،
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهوأول صلاته،
الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقادصلاته،
السادسة: لو أحسّ الامام و هو راكع بداخل،
فروع:
الأول: لو أحسّ في أثناء القراءة بداخل،
الثاني: لا يستحب تطويل القراءة
الثالث: لو أحسّ به بعد رفع رأسه منالركوع،
الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل،
السابعة [هل المشي راكعا لمن خاف فوتالاقتداء جائز؟]
الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئامن أفعال الصلاة
فروع:
الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب لهالاستعاذة،
الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامامعندنا،
الثالث:
الرابع: يستحب للإمام إسماع من خلفهالقراءة في الجهرية،
المطلب الثالث: في اللواحق
الأولى [حكم ما لو أحدث الإمام أو عرض لهمانع]
الثالثة [حكم ما لو جن الإمام أو أغمي عليهأو مات]
الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالحللإمامة و مكلّف في صلاته]
الخامسة [جواز التسليم قبل الإمام فيالجماعة المستحبة بنيّة الانفراد ان كانله عذر]
السادسة [حكم ما لو صلّى أمّي بقارئ]
السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة]
الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف]
التاسعة [جواز التشهد للمسبوق معالامام]
العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة،
الحادية عشرة [حكم من يصلي بالناس و فيوجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوءتقية]
الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعدالإقامة،
الرابعة عشرة [هل أنّ الامام يضمن القراءةو الركوع و السجود؟]
الخامسة عشرة [هل ينبّه المأموم الامامعلى الغلط و اللحن؟]
السادسة عشرة [استحباب ان يتقدم الامامدخول المسجد و يتعمّم فيتحنك و يجهربالقراءة و التكبير و القنوت و التشهّد]
السابعة عشرة [جواز الائتمام بمن يسمعأبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقاقاطعا]
الثامنة عشرة [حكم من سبق الإمام بالافعالأو قارنه أو تابعه]
التاسعة عشرة [استحباب كون الامام أقرأالقوم و الإنصات لقراءة الإمام]
العشرون [قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلانصلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام]