ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

جلد 4 -صفحه : 468/ 1
نمايش فراداده

الجزء الرابع‏
بقية القطب الأول في العبادات‏
الفصل الثالث: في تروك الصلاة
مقدّمة:
فروع:
الأول [حرمة الفعل الكثير الخارج عنالصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه مصليا]
مسائل:
الأولى [حكم ما لو قرأ كتابا في نفسه منغير نطق‏]
الثانية [حكم ما لو كان الفعل الكثيرمتواليا]
الثالثة [قول الأصحاب: إنّ الفعل الكثيرإذا وقع عمدا يبطل‏]
الرابعة [حكم البكاء في الصلاة]
الخامسة [جواز الإيماء بالرأس و الإشارةباليد و التسبيح للرجل و التصفيق للمرأة،عند إرادة الحاجة]
البحث الثاني [حرمة تعمد القهقهة فيالصلاة]
البحث الثالث [حرمة تعمّد الحدث فيالصلاة]
البحث الرابع [حرمة تعمّد الكلام بما ليسمن الصلاة]
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
البحث الخامس [حرمة الانحراف عن القبلة ولو يسيرا]
البحث السادس [حكم عقص الشعر]
فرع:
الأول: يكره الالتفات الى اليمين والشمال،
الثاني:
الثالث:
الرابع: التنخم و البصاق.
الخامس: العبث‏
السادس: مدافعة الأخبثين أو الريح أوالنوم‏
السابع: التخصّر
الثامن: لبس الخف الضيق‏
التاسع: السدل،
العاشر: التأوّه بحرف واحد و الأنين بهاختيارا
[خاتمة]
الثانية [وجوب الردّ عليه إذا سلّم عليه‏]
الثالثة [وجوب إسماعه تحقيقا أو تقديراكما في سائر الردّ]
الرابعة [قول المرتضى بوجوب قول المصلّيفي ردّ السلام مثل ما قاله المسلّم‏]
الخامسة [عدم كفاية الإشارة بالرد عنالسلام لفظا]
السادسة [عدم وجوب قصد القرآن بردّه‏]
السابعة [فيما لو سلّم بالصباح أو المساءأو التحية]
الثامنة [حكم ما لو كان في موضع تقية]
التاسعة [حكم ما لو ردّ غيره‏]
البحث الثاني [حكم ما لو رعف في أثناءالصلاة أو تقيأ]
تنبيه:
البحث الثالث [استحباب قول (الحمد للَّه)عند العطاس في الصلاة]
الاولى [بطلان الصلاة بتعمد الإخلال بكلما يتوقف عليه صحة الصلاة من الشروط]
الثانية [لا فرق بين الإخلال بالشروط والأبعاض و بين الإخلال بما يجب تركه‏]
الثالثة [بطلان الصلاة بزيادة واجب عمدا]
المطلب الثاني: في السهو
الأول [بطلان الصلاة بالسهو إذا تضمّنالإخلال بشرط أو ركن‏]
الثانية [بطلان الصلاة بزيادة و نقيصةالركن سهوا]
الثالثة [حكم ما لو نقص من صلاته ساهياركعة فما زاد]
الرابعة: لا حكم للسهو عن غير الركن إذاتجاوز محله،
الخامسة [حكم ما لو سها عن شي‏ء و هو فيمحله‏]
السادسة: لا تبطل الصلاة بالسهو عن سجدةمن ركعة حتى يركع فيما بعدها.
السابعة: حكم الأوليين حكم الأخيرتين فيالسهو عن غير ركن،
الثامنة: حكم الأخيرتين في البطلان‏
التاسعة [حكم الأخيرتين حكم الأوليين فيالبطلان بترك الركن إذا تجاوز محله‏]
العاشرة: لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة،
الحادية عشرة [حكم الصلاة على النبي و آلهصلّى اللَّه عليهم إذا سها عنها المصلي‏]
الثانية عشرة [حكم ما لو ترك السجدةالواحدة ناسيا ثم ذكرها]
الحالة الاولى: ان يكون قد جلس عقيبالسجدة الاولى،
الحالة الثانية: ان يكون قد جلس بنيّةالاستراحة،
الحالة الخامسة: ان يشك هل جلس أم لا؟
فرعان:
أحدهما: جلس فتجدّد عنده شك،
الثاني:
تنبيه:
الثالثة عشرة: لا تقضى السجدة إلا بعدالتسليم،
الرابعة عشرة [حكم أبو الحسن بن بابويه وبعض الأصحاب في ناسي التشهد أو التسليم‏]
الخامسة عشرة [في مواضع يغتفر زيادة الركنسهوا]
المطلب الثالث: في الشك.
الأولى [هل يبني على أحد طرفي ما شك فيه لوغلب على ظنه‏]
الثانية: لا حكم للشك مع الكثرة
أحدهما: ما مرّ.
فروع:
الأول: لو حصلت الثلاث غير متوالية لميعتد بها.
الثاني:
الثالث:
الرابع: لو كثر شكّه في فعل بعينه بنى علىفعله.
الخامس: لو كثر السهو عن ركن فلا بدّ منالإعادة،
الثالثة: لا حكم لشك الامام مع حفظالمأموم و لا بالعكس‏
الرابعة [حكم ما لو وجب على الامام سجدتاالسهو]
فروع على قول الشيخ- رحمة اللَّه- فيالقاعدتين:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
الخامسة: لا حكم للشك مع الانتقال عنالمحل‏
فروع:
السادسة [حكم ما لو شك في السجود]
السابعة [حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكرفعله‏]
فرع:
الثامنة [هل تبطل الصلاة بالشك فيالأفعال، ركنا كانت أو لا؟]
التاسعة: تبطل الصلاة بالشك في عددالأوليين إجماعا الّا من أبي جعفر ابنبابويه،
العاشرة [حكم ما لو شك فلم يدر كم صلّى‏]
الحادية عشرة [حكم ما لو شك في الثنائيةفريضة- كالصبح و الكسوف و العيدين و الجمعةو صلاة السفر- و كذا المغرب‏]
فرع:
فرع:
فائدة:
المسألة الثانية عشرة: إذا حصّل فيالرباعية الأوليين و شك في الزائد،فالمشهور البناء على الأكثر
تنبيه:
الأول:
الثاني:
الثالث: هل يجوز ان يصلي بدل الركعتينجالسا ركعة قائما؟
الرابع: هل يجب الترتيب على ما تضمنتهالرواية
تنبيه:
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث: هل يجزئ فيه التسبيح؟
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
تتمة:
الأول: في موجبهما،
فروع:
البحث الثالث: محلهما بعد التسليم،
فروع:
البحث الرابع [هل تجب النيّة فيهما وتعيين السبب؟]
البحث الخامس: يجب البدار بهما على الفور
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث: لا سجود لترك السنن،
الرابع: تسمّى هاتان السجدتان:المرغمتين،
خاتمة:
الركن الثالث: في بقية الصلوات الواجبة
الفصل الأول: في صلاة الجمعة
المطلب الأول: في الشرائط
مقدّمة:
و شروطها سبعة:
الشرط الأول: السلطان العادل،
الأول: البلوغ،
الثاني: العقل،
الثالث: ان لا يكون امرأة و لا خنثى‏
الرابع: الحرية،
الخامس: العدالة
فرع:
السادس: طهارة المولد،
السابع: السلامة من الجذام و البرص‏
الثامن: السلامة من العمى‏
التاسع: إذن الامام له‏
أحدهما:
الشرط الثاني: العدد،
فروع أربعة:
أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لافي الاستدامة.
الثاني: لو حضر عدد آخر بعد التحريمةفتحرّموا ثم انقضّ الأولون لم يضر
الثالث: لو انفضوا قبل الصلاة سقطت،
الرابع:
الشرط الثالث: كمال المخاطب بها،
الأول: البلوغ،
الثاني: العقل،
الثالث: الذكورة،
الرابع: الحضر،
تنبيهات:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس: الأفضل للمسافر حضور الجمعة،
الأمر الخامس: الحرية،
فرع:
السادس: ارتفاع العمى،
السابع: ارتفاع العرج البالغ حد الإقعاد،
الثامن: ارتفاع الشيخوخة البالغة حدالعجز
التاسع: ارتفاع المطر،
العاشر: ارتفاع البعد عن محل الجمعة،
الأول: ان يكون أزيد من فرسخين،
الثاني: ان قدر البعد فرسخان،
الثالث:
الرابع:
تنبيه:
الشرط الرابع: الجماعة،
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
مسائل:
الأولى:
فرع:
الثانية:
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
المسألة الثالثة: لا يشترط في الصحة إدراكالمأموم الخطبة،
الشرط الخامس: وحدة الجمعة،
الاولى: ان تسبق إحداهما و تعلم،
الصورة الثانية: ان يعلم اقترانهما،
الثالثة:
الرابعة: علم السبق في الجملة و لم تتعيّنالسابقة.
الصورة الخامسة: ان يشتبه السبق والاقتران.
الشرط السادس: الوقت،
الأولى: أوله زوال الشمس يوم الجمعة.
الثالثة: لو خرج الوقت و هو متلبس بها،
الرابعة: إذا تحقق فوات الجمعة صلّيتالظهر،
الخامسة: لا يشترط في صحة صلاة المؤتمإدراك الخطبتين‏
الشرط السابع: الخطبتان،
الأولى: أجمع الأصحاب على انّ الخطبتينشرط في انعقاد الجمعة،
الثانية: يجب فيهما القيام إلّا مع العذر،
الثالثة: تجب فيهما الطهارة من الحدث علىالأصح،
الرابعة: الأولى إيقاعهما بعد الزوال،
الخامسة: يجب في الخطبة حمد اللَّهتعالى‏
فرع:
السادسة: يستحب في الخطيب أمور:
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
تنبيه:
التاسعة: ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعدصعود الامام‏
و فيه مسائل:
الثانية [استحباب الدعاء امام توجههبقوله «اللهم من تهيأ و تعبأ» إلى آخره والمباكرة إلى المسجد]
الثالثة [إذا صعد الخطيب على المنبر يستحبله الجلوس قبل الخطبة بقدر قراءة سورةالإخلاص. و تحري ساعة الإجابة في يومالجمعة للدعاء]
الرابعة [استحباب تحري المأثور في الخطبةمن الألفاظ عن النبي صلّى الله عليه وآله وفي نهج البلاغة و تقصيرها]
الخامسة [كراهة تخطي رقاب الناس قبل خروجالامام و بعده لغيره‏]
السادسة [استحباب زيادة العمل الصالح فييوم الجمعة و الصدقة]
السابعة [استحباب قراءة سورة الرحمن فيدبر الغداة من يوم الجمعة و التوحيد بعدالفجر مائة مرة، و الاستغفار..]
المطلب الثالث: في الأحكام.
و فيه مسائل:
فروع:
و الثاني: البطلان، و به قال الشيخ.
الثاني:
الثالث:
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر
الثالثة: من سبق الى مكان من المسجد فهوأحقّ به.
الرابعة: يجوز إقامة الجمعة خارج المصر،
الخامسة: من سقطت الجمعة عنه يستحب انيصلي الظهر في المسجد الأعظم،
السادسة: لو لم يكن الامام مرضيا، استحبتقديم الظهر على صلاة الجمعة معه،
الفصل الثاني في صلاة العيدين‏
المطلب الأول: في وجوبها و شرائطها.
الثانية [قول الشيخ في خروج العجائز و منلا هيئة لهنّ من النساء و ذوات الهيئاتمنهن و الجمال في صلاة الأعياد]
الثالثة [حكم ما لو فاتت هذه الصلاة بخروجوقتها]
تنبيه:
الخامسة: وقت الخروج بعد طلوع الشمس،
السادسة [حكم ما لو ثبتت الرؤية من الغد]
السابعة: يحرم السفر على المخاطب بها بعدطلوع الشمس،
الثامنة: يستحب الإصحار بها إلّا بمكة
فرع:
التاسعة [على الإمام إخراج المحبوسينبالدّين يوم الجمعة و العيد]
العاشرة: يكره التنفل قبلها و بعدها الىالزوال، إلّا بمسجد المدينة
الحادية عشرة [عدم الجواز للإمام أن يخلفمن يصلي بضعفة الناس‏]
الثانية عشرة [استحباب مباشرة الأرض فيصلاة العيد بلا حائل‏]
الثالثة عشرة: يستحب أن يطعم قبل خروجه فيالفطر، و بعد عوده في الأضحى،
الرابعة عشرة [استحباب الغسل و الدعاء والتطيّب لابسا أحسن ثيابه قبل الخروج‏]
الخامسة عشرة [استحباب خروج الامام ماشياحافيا بالسكينة و الوقار]
السادسة عشرة [هل لصلاة العيدين أذان؟]
تنبيه:
السابعة عشرة: يستحب تأخّر صلاة عيد الفطرشيئا عن صلاة الأضحى،
الثامنة عشرة [اعتبار وحدة صلاةالعيدين‏]
التاسعة عشرة: المشهور بين الأصحاب فيظاهر كلامهم استحباب الخطيتين فيها،
المسألة الموفّية العشرين [الخطبتانكخطبتي الجمعة غير ان الامام يذكر فيهماما يتعلق بهما]
الحادية و العشرون [قول كثير من الأصحابفي استحباب الإفطار يوم الفطر علىالحلواء]
الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيهمنبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى‏]
الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح،
الرابعة و العشرون: يستحب إحياء ليلتيالعيدين بالصلاة و الدعاء و الذكر،
فرع:
الخامسة و العشرون: يستحب التكبير فيالعيدين،
أحدها: الأشهر أنه مستحب،
فرع:
و ثانيها: في محله.
و ثالثها: في كيفيته.
المطلب الثاني: في الكيفية
الأولى: صلاة العيد ركعتان،
الثالثة: ظاهر الأكثر وجوب هذا التكبير،
الرابعة: الأظهر أيضا وجوب القنوت بينالتكبيرات،
الخامسة: لا يتعيّن في القنوات لفظ مخصوص،
السادسة: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة
فروع:
الأول:
الثاني: لو شك في عدده بنى على الأقل،
الثالث:
الرابع: لو أدرك بعض التكبيرات مع الامامدخل معه،
الخامس: لا يتحمّل الامام هذا التكبير ولا القنوت،
المسألة السابعة: يجب قراءة الحمد و سورةمعها كسائر الفرائض.
المطلب الثالث: في اللواحق.
الاولى: لو وافق العيد الجمعة،
تنبيه:
الرابعة [حكم ما لم تجتمع شرائط الوجوبللصلاة]
الخامسة [خروج الامام و المأموم مشاة]
السادسة: يستحب التعريف عشية عرفةبالأمصار في المساجد،
الفصل الثالث في صلاة الآيات و النظر فيسببها، و كيفيتها، و أحكامها
[الأولى الزلزلة]
الثانية: الرجفة،
الثالثة: الرياح المخوفة.
الرابعة: الظلمة الشديدة،
الخامسة: الحمرة الشديدة،
السادسة: باقي الآيات المخوفة،
الاولى: و وقتها في الكسوفين منذ ابتداءالاحتراق إلى الأخذ في الانجلاء عندالمعظم.
الثانية [هل يشترط سعة الزلزلة للصلاة؟]
الثالثة [حكم ما لو فات المكلف صلاة أحدالكسوفين مع علمه بها و تعمّده‏]
الرابعة [حكم ما لو فاتت نسيانا أو بنوم وشبهه بعد علمه بها]
الخامسة [حكم ما لو لم يعلم بالكسوف‏]
تنبيه‏
السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلواتللآيات عمدا أو نسيانا]
السابعة [حكم ما لو غابت الشمس أو القمربعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء]
النظر الثاني: في كيفية الصلاة.
فروع:
فائدة:
مسائل‏
الأولى: يستحب ان تصلّى تحت السماء،
الثانية: يستحب فيها الجماعة،
الثالثة: لا منع من هذه الصلاة في الأوقاتالخمسة
النظر الثالث: في اللواحق.
الاولى: لا خطبة لهذه الصلاة وجوبا و لااستحبابا،
الثانية [هل تصلّى هذه الصلاة علىالراحلة؟]
الثالثة [حكم ما لو تبين في أثناء صلاةالكسوف ضيق وقت الحاضرة]
الرابعة: لو اجتمعت مع صلاة الليل قدّمهاعلى النافلة،
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
التاسع:
العاشر:
المسألة الخامسة: يستحب إطالة صلاة كسوفالشمس على صلاة خسوف القمر،
السادسة [حكم ما لو كسفت بعض الكواكب أوكسف الشمس بعض الكواكب‏]
السابعة [هل تجب الصلاة على المسافر؟]
الثامنة: لو أدرك المأموم الإمام فيالركوع الأول تابعه.
فرع:
فائدة:
الفصل الرابع في صلاة النذر و شبهه منالعهد و اليمين‏
الركن الرابع: في نفل الصلوات‏
فوائد:
تنبيه:
الأولى:
الثالثة: يستحب الإصحار بها إجماعا
الخامسة: صفتها كصفة صلاة العيد،
السادسة: يستحب للإمام انّ يحوّل رداءه،
السابعة: تستحب الخطبتان‏
الثامنة: يستحب ان يكبّر الإمام مائة مرة
التاسعة: يستحب ان يخطب بالمأثور عن أهلالبيت عليهم السّلام،
العاشرة: يستحب الجهر بالقراءة فيها وبالقنوت،
الحادية عشرة: لو سقوا قبل الخروج لميخرجوا،
الثانية عشرة: يستحب رفع الأيدي في دعاءالاستسقاء،
الثالثة عشرة: يجوز الاستسقاء بغير صلاة،
الرابعة عشرة:
الخامسة عشرة: يستحب الدعاء عند نزولالغيث،
السادسة عشرة:
السابعة عشرة: لا يجوز نسبة الأمطار إلىالأنواء،
منها: صلاة ركعتين‏
و منها: الاستخارة بالرقاع،
منها: الاستخارة بالدعاء المجرّد،
و منها: ما أورده الصدوق‏
و منها: ما رواه السيد- رضي اللَّه عنه‏
و منها: الاستخارة بالعدد،
و منها: الاستخارة بالمصحف الكريم.
و من الصلوات المستحبة صلاة الهدية.
و منها: صلوات الحاجة يوم الجمعة،
و منها: الصلاة الكاملة يوم الجمعة،
الاولى: في شرعيتها،
الثانية: في قدرها،
الثالثة: صورة الصلاة
الرابعة:
الخامسة:
السادسة:
السابعة:
الثامنة:
التاسعة:
و يستحب ان يصلّي ليلة الفطر ركعتان،
و من الصلوات المستحبة صلاة يوم الغدير،
و منها: صلاة يوم المباهلة،
الركن الخامس: في اللواحق‏
الفصل الأوّل في صلاة السفر،
الأول: في محله،
تنبيه:
و يلحق بذلك موضعان آخران‏
الموضع الثاني: إذا صار سفره أكثر منحضره‏
المطلب الثاني: في شروط القصر، و هي ستة.
الشرط الثاني: استمرار القصد.
فرع:
و هنا فروع:
الأوّل:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
السادس:
السابع:
الثامن:
المانع الثاني: أن يصل إلى بلده،
فروع:
الأوّل:
الثاني:
الثالث:
الشرط الثالث: كون المقصود مسافة،
فروع:
الأوّل: لو قصد الرجوع لليلته،
الثاني: لو كان المقصد زيادة على الأربعةفكالاربعة.
الثالث: ثبتت المسافة بالاعتبار بالأذرع،
الرابع: لو تعارضت البيّنتان بالنفي والإثبات في المسافة،
الخامس: لو كان لبلد طريقان،
الشرط الرابع: كون السفر مباحا
فروع:
الشرط الخامس: ان لا يكون سفره أكثر منحضره،
فروع:
الشرط السادس: أن يضرب في الأرض،
تنبيه:
فروع:
المطلب الثالث: في الاحكام.
الاولى: لو أتمّ المقصّر عامدا بطلتصلاته،
الثانية [حكم ما لو أتمّ الصلاة ناسيا]
فرع:
الثالثة [حكم ما لو صام المسافر الذي يجبعليه الإفطار]
الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط والأحكام في الصوم و الصلاة؟]
الخامسة [قول الشيخ فرض السفر لا يسمىقصرا]
السادسة [حكم ما إذا خرج حاجّا إلى مكة وبينه و بينها مسافة]
السابعة [اجتزاء ابن الجنيد وحده في إتمامالمسافر بنيّة مقام خمسة أيام‏]
الثامنة [حكم من سافر فقطع أربعة فراسخ أوفرسخ أو فرسخين‏]
التاسعة [هل محل الترخص في البدوي انيتجاوز موضعه؟]
العاشرة [حكم المرور على الوطن و النزولفيه‏]
الحادية عشرة [حكم من لم ينزل بقريته‏]
الثانية عشرة [حكم ما لو قصر المسافراتفاقا]
أحدها: أن يكون غير عالم بوجوب القصر،
الثاني: أن يعلم وجوب القصر،
التفسير الثالث: ان يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة،
الثالثة عشرة [حكم ما لو صلّى المسافرقصرا فتبين انه في موضع سماع الأذان أورؤية الجدار]
الرابعة عشرة [استحباب صلاة النوافلالمقصورة في الأماكن الأربعة]
الخامسة عشرة [استحباب للمسافر قولثلاثين مرة عقيب كل صلاة مقصورة: سبحاناللَّه و الحمد للَّه..]
السادسة عشرة [هل يستحب للمسافر الجمع بينالصلاتين؟]
السابعة عشرة [في تحديد المسافة]
الثامنة عشرة [كراهة السفر في البحر]
التاسعة عشرة [التحنك بطرف العمامة فيالسفر استحباب مؤكد]
الفصل الثاني في صلاة الخوف‏
الأوّل: صلاة ذات الرقاع،
الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر]
المسألة الثانية: هذا القصر كقصر المسافر
الثالثة: شروط هذه الصلاة أربعة:
أحدها: كون الخصم قويا
و ثانيها:
الرابعة: صفتها
الخامسة [حكم صلاة المغرب لطائفتين‏]
السادسة [حكم القراءة في صلاة المغرببالنسبة للطائفة الثانية]
السابعة [حكم اقتداء الطائفة الثانية فيالركعة الثانية]
الثامنة [استحباب تخفيف الإمام القراءة،و باقي الأفعال‏]
التاسعة [ابتداء انفراد الطائفة الأولىبعد السجدة الثانية من الركعة الأولى‏]
العاشرة: يستحب تطويل الإمام القراءة فيانتظار الثانية،
الحادية عشرة [هل ينتظر الثانية إذا صلىبالأولى ركعتين في قراءة الثالثة؟]
الثانية عشرة: يجب أخذ السلاح علىالطائفتين،
الثالثة عشرة [حكم ما لو كان السلاح نجسا]
الرابعة عشرة [جواز الضربة و الضربتان والطعنة و الطعنتان في أثناء الصلاة]
الخامسة عشرة [حكم ما لو ترك أخذ الصلاح فيموضع وجوبه‏]
السادسة عشرة: لا تجب التسوية بينالطائفتين في العدد،
السابعة عشرة [حكم ما لو عرض الخوف فيأثناء صلاة الأمن‏]
الثامنة عشرة: لا فرق في جواز القصر معالخوف بين الرجال و النساء،
التاسعة عشرة [حكم ما لو رأى سوادا مقبلافظنه عدوا]
المطلب الثاني: صلاة بطن النخل‏
فرع:
المطلب الثالث: صلاة عسفان.
المطلب الرابع: صلاة شدة الخوف‏
فروع:
المطلب الخامس: في الاحكام‏
الأولى: لا فرق في أسباب الخوف بين الخوفمن عدو أو لص أو سبع،
الثانية [جواز قصر كيفية الصلاة بحسبالإمكان للموتحل و الغريق‏]
الثالثة: لو كان المحرم يخاف فوت الوقوفبإتمام الصلاة عددا و أفعالا،
الرابعة [هل للسهو الذي يلحق المأمومينحال المتابعة حكم؟]
الخامسة: تجوز صلاة بطن النخل في الأمن.
الفصل الثالث في صلاة الجماعة
المطلب الأول: في محلها
الأولى: محلها.
الثانية: لا فرق بين الرجال و النساء فياستحباب الجماعة
الثالثة: الجماعة مشروعة في غير المساجد
الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجدصلّي فيه جماعة]
الخامسة: يباح ترك الجماعة للعذر،
السادسة: يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما لم تتغير الهيئة،
السابعة: يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل،
الثامنة: يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض،
التاسعة [جواز اقتداء المفترض بالمتطوع‏]
العاشرة [منع الفاضل من فعل الجمعة فرضاخلف متنفل بها أو خلف مفترض بغيرها]
الحادية عشرة: لو نقص عدد صلاة المأموم عنصلاة الإمام،
الثانية عشرة: الظاهر انّ هذه الفروض إنماتتأتى في صورة الإعادة.
الثالثة عشرة: إذا أعاد من صلّى صلاتهجماعة نوى الندب،
الرابعة عشرة [حكم ما لو اقتدى من يصلّيالظهر بمن يصلي العصر و بالعكس‏]
المطلب الثاني: في شروط الاقتداء.
الأول: أهلية الإمام للإمامة،
فرعان:
الأول: تجوز إمامته الصبيان،
الثاني:
و ثانيها: العقل،
فرع:
و ثالثها: الإسلام،
فرع:
و رابعها: الايمان،
و خامسها: العدالة إجماعا،
فروع:
الأول:
و الثاني: جواز التعويل على حسن الظاهر- وهو قول بعض‏
الثاني:
الثالث:
الرابع:
و سادسها: طهارة المولد،
و سابعها: صحة صلاته ظاهرا.
القسم الثاني: في الأوصاف الخاصة،
و ثانيها: القيام،
و ثالثها: القراءة إذا أمّ قارئا،
و سادسها: الختان‏
فرع:
الثانية:
المسألة الثالثة:
الرابعة:
تتمة: في ترجيح الأئمة،
و رابعها:
و خامسها: ان الأقرأ أولى من الأفقه‏
و سادسها: قد يرجح القارئ على الآخر
و سابعها:
فرع:
و ثامنها:
فرعان:
فروع:
الأول: لو تساويا في القراءة و الفقه،
الثاني: إذا حكمنا بترجيح الهاشمي لنسبه،
الثالث:
الشرط الثاني من شروط الاقتداء: نيّةالاقتداء،
فروع:
الأول: لو شك في نيّة الاقتداء،
الثاني: لا فرق بين الجمعة و غيرها فياعتبار نيّة الائتمام،
الثالث: يشترط القصد الى امام معيّن.
الرابع: لا يشترط في صحة القدوة نيّةالإمام للإمامة و ان أمّ النساء،
الخامس: لو نوى الاقتداء بالمأموم لم يصحإجماعا،
السادس:
السابع: جوّز الشيخ(رحمه اللَّه) عدولالمنفرد الى الائتمام في أثناء الصلاة،
الثامن: يجوز ان يصير المأموم اماما،
التاسع: يجوز نقل النيّة من الائتمام الىالانفراد
العاشر: لو اقتدى بإمام فحضر آخر، فهل لهالعدول اليه؟
الشرط الثالث: العدد،
الشرط الرابع: اعتبار الموقف،
الثانية [حكم تباعد المأموم عن الامام‏]
الثالثة [حكم الحيلولة بين الامام والمأموم بما يمنع المشاهدة]
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس:
الرابعة [اشتراط كون موقف الامام مساويالموقف المأموم أو أخفض منه‏]
فروع:
الأول:
الثاني: لا تقدير للعلوّ الا بالعرف‏
الثالث: لو وقف الامام على الأعلى، بطلتصلاة المأموم‏
الخامسة: في سنّة الموقف،
و خامستها: ان يقتدي الرجال بالرجل،
و سادستها: ان تقتدي النساء بالمرأة،
و سابعتها: ان يقتدي الصبيان بالصبي،
و ثامنتها: ان يقتدي أصناف بالرجل‏
فروع:
الأول:
الثاني:
الثالث:
الرابع:
الخامس: كل ما ذكرناه في سنّة الموقف،
السادس:
السابع: يستحب اقامة الصفوف استحبابامؤكدا.
الثامن: يستحب لمن وجد خللا في صف ان يسعى.
التاسع: يستحب للإمام أمرهم بتسويةالصفوف،
العاشر: يستحب تقارب الصفوف،
الحادي عشر: يجوز التأخّر إلى صف فيه فرجةإذا وجد ضيقا في صفه،
الشرط الخامس: توافق نظم الصلاتين فيالافعال لا في عدد الركعات،
الشرط السادس: المتابعة للإمام،
فرع:
الثانية [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة مع غيرالمقتدى به‏]
الثالثة: للمأموم أحوال:
إحداهما: ان يدرك الامام قبل ركوعه،
الحالة الثانية: ان يدركه حال ركوعه،
الحالة الثالثة: ان يدركه بعد ركوعه قبلالسجدتين،
الحالة الرابعة: ان يدركه و قد سجد واحدة،
الحالة الخامسة: ان يدركه بعد السجود،
المسألة الرابعة: كل ما يدركه المأموم فهوأول صلاته،
الخامسة: لو سبق المأموم بعد انعقادصلاته،
السادسة: لو أحسّ الامام و هو راكع بداخل،
فروع:
الأول: لو أحسّ في أثناء القراءة بداخل،
الثاني: لا يستحب تطويل القراءة
الثالث: لو أحسّ به بعد رفع رأسه منالركوع،
الرابع: لو انتظر مثلي ركوعه لداخل،
السابعة [هل المشي راكعا لمن خاف فوتالاقتداء جائز؟]
الثامنة: لا يتحمل الامام عن المأموم شيئامن أفعال الصلاة
فروع:
الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب لهالاستعاذة،
الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامامعندنا،
الثالث:
الرابع: يستحب للإمام إسماع من خلفهالقراءة في الجهرية،
المطلب الثالث: في اللواحق‏
الأولى [حكم ما لو أحدث الإمام أو عرض لهمانع‏]
الثالثة [حكم ما لو جن الإمام أو أغمي عليهأو مات‏]
الرابعة [حكم ما لو حضر الامام الصالحللإمامة و مكلّف في صلاته‏]
الخامسة [جواز التسليم قبل الإمام فيالجماعة المستحبة بنيّة الانفراد ان كانله عذر]
السادسة [حكم ما لو صلّى أمّي بقارئ‏]
السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة]
الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف‏]
التاسعة [جواز التشهد للمسبوق معالامام‏]
العاشرة: يستحب للإمام تخفيف الصلاة،
الحادية عشرة [حكم من يصلي بالناس و فيوجهه أثر، و الصلاة مع النواصب بغير وضوءتقية]
الثانية عشرة: وقت القيام إلى الصلاة
الثالثة عشرة: يكره ان يصلى نافلة بعدالإقامة،
الرابعة عشرة [هل أنّ الامام يضمن القراءةو الركوع و السجود؟]
الخامسة عشرة [هل ينبّه المأموم الامامعلى الغلط و اللحن؟]
السادسة عشرة [استحباب ان يتقدم الامامدخول المسجد و يتعمّم فيتحنك و يجهربالقراءة و التكبير و القنوت و التشهّد]
السابعة عشرة [جواز الائتمام بمن يسمعأبويه الكلام المغضب لهما ما لم يكن عاقاقاطعا]
الثامنة عشرة [حكم من سبق الإمام بالافعالأو قارنه أو تابعه‏]
التاسعة عشرة [استحباب كون الامام أقرأالقوم و الإنصات لقراءة الإمام‏]
العشرون [قول الشيخ في الخلاف بعدم بطلانصلاة من تقدمت سفينته على سفينة الإمام‏]