الجزء الرابع‏ - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«5»

الجزء الرابع‏

بقية القطب الأول في العبادات‏

بقية كتاب الصلاة

بقية أركان الصلاة

بقية الركن الأول في أفعال الصلاة وتوابعها

الفصل الثالث: في تروك الصلاة

و هي إما واجبة أو مندوبة، فهاهنا مطلبان.

الأول: في التروك الواجبة.

مقدّمة:

يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوبالإتمام المنافي لإباحة القطع، و لقولهتعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.

و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قبضالغريم، و قتل الحية التي يخافها على نفسهلمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام. ولإحراز المال المخوف ضياعه، و لإمساكالدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها،روى الأمرين سماعة. ورد الصبي يحبو الىالنار، و الشاة تدخل البيت، رواه السكونيعن علي عليه السلام، و فيها انه «يبني علىصلاته ما لم يتكلم» و هو حق إذا لم يفعل ماينافي الصلاة.

و لا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه،كالنوم، و الدماء الثلاثة، و سبق الحديثالأكبر أو الأصغر.

و لو تعمّد الحدث أثم. و لو خاف من إمساكهالضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلىثوبه أو بدنه و ظن ذلك، جاز القطع. و روىعبد الرحمن بن‏

/ 468