أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و هي إما واجبة أو مندوبة، فهاهنا مطلبان.الأول: في التروك الواجبة.
مقدّمة:
يحرم قطع الصلاة الواجبة اختيارا لوجوبالإتمام المنافي لإباحة القطع، و لقولهتعالى وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ.و يجوز للضرورة، كردّ الآبق، و قبضالغريم، و قتل الحية التي يخافها على نفسهلمرسلة حريز عن الصادق عليه السلام. ولإحراز المال المخوف ضياعه، و لإمساكالدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها،روى الأمرين سماعة. ورد الصبي يحبو الىالنار، و الشاة تدخل البيت، رواه السكونيعن علي عليه السلام، و فيها انه «يبني علىصلاته ما لم يتكلم» و هو حق إذا لم يفعل ماينافي الصلاة.و لا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه،كالنوم، و الدماء الثلاثة، و سبق الحديثالأكبر أو الأصغر.و لو تعمّد الحدث أثم. و لو خاف من إمساكهالضرر على نفسه، أو سريان النجاسة إلىثوبه أو بدنه و ظن ذلك، جاز القطع. و روىعبد الرحمن بن