أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
عليه تسوية بين المثلين في الاحكام. و فيصحيح محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام:«إذا خطب الامام يوم الجمعة، فلا ينبغيلأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبته،فإذا فرغ الامام من خطبته تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة».و لان الشيخ نقل فيه الإجماع.و قيل بالكراهية و استحباب الإنصات، و هوقول الشيخ في المبسوط و موضع من الخلافلقضية الأصل. و يدفعه الدليل.
فروع:
الأول:
لا تبطل الصلاة و لا الخطبة بالكلام و لوقلنا بتحريمه، لأنه أمر خارج عن الخطبة.
الثاني:
الظاهر انّ تحريم الكلام مشترك بينالخطيب و السامعين- أو الكراهية- إلّالضرورة.و قد روى العامة انّ رجلا سأل النبي صلّىالله عليه وآله عن الساعة و هو يخطب، فقال:«ما أعددت لها؟» فقال: حب اللَّه و رسوله.فقال: «انك مع من أحببت». و هذا إن صح دليلعلى الجواز للخطيب، و الظاهر انه يدلّ علىالسامع بطريق الأولى.