أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و يجاب عنه بأنّ الخبر المتلقي بالقبولالمعمول عليه عند معظم الأصحاب في قوةالمتواتر فيلحق بالقطعي، و لأنّ نفي الحرجو العسر يدلّ على ذلك أيضا، فيكون الخبرمعتضدا بالكتاب العزيز.و المعتمد التخيير مطلقا، و إن كان الأولىللقريب الحضور، جمعا بين الروايتين.
تنبيه:
ظاهر كلام الشيخ في الخلاف تخيير الإمامأيضا. و صرّح المرتضى بوجوب الحضور عليه وهو الأقرب، لوجود المقتضي مع عدم المنافي،و لما مرّ في خبر إسحاق «و أنا أصليهماجميعا».المسألة الثانية: قد تقدّم استحباب الغسللهذه الصلاة، و وقته بعد الفجر.و لو تركه متعمّدا فاته الفضيلة. و لو تركهنسيانا فالأفضل الاغتسال و إعادة الصلاةما دام الوقت، رواه عمار الساباطي، عن أبيعبد اللَّه عليه السّلام.و في شرعية الجماعة في هذه الإعادة احتمالقوي، كالصلاة المبتدأة ندبا على ما سبق مناستحباب الجماعة فيها.الثالثة: يستحب التوجّه بالتكبيراتالمستحب تقديمها في اليومية و دعواتها،سواء قلنا بأنّ تكبير العيد قبل القراءةأو بعده.و ربما خطر لبعضهم سقوط دعاء التوجه إنقلنا بتقديم التكبير،