أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
الصادق عليه السّلام.و روى حماد بن عثمان عنه عليه السّلام:«الباغي و العادي ليس لهما ان يقصراالصلاة».و الصيد لهوا و بطرا معصية، فلا ترخص فيه،و رواه زرارة عن الباقر عليه السّلام.
فروع:
لا يشترط انتفاء المعصية في سفره، انماالشرط انتفاؤها بسفره، سواء كان نفس السفرمعصية- كالفار من الزحف، و من وقوف عرفاتبعد وجوبه عليه- أو غايته معصية- كما سبق منالباغي و العادي.و لو سلك طريقا مخوفا على النفس يغلب معهظن التلف، فالأقرب أنه عاص بسفره فلايترخص.و لو خاف على ماله المجحف به فكذلك.و لو كان غير مجحف، فالظاهر انه يترخص،لعدم وجوب حفظ مثل هذا القدر.و لو رجع عن المعصية في أثناء السفراعتبرت المسافة حينئذ، فلو قصر الباقيأتمّ.و لو قصد المعصية في أثناء السفر المباحانقطع ترخّصه. فلو عاد إلى الطاعة،فالظاهر انه يعود ترخّصه و لا تشترط مسافةمتجددة، لأنّ المانع