أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم،لقوله تعالى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَىالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ثم قوى التحريمعليه أيضا و هو قوي.
الثالث:
قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع منالعقود، اقتصارا على موضع النص و القياسعندنا باطل. و توقّف فيه الفاضل.و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة-الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا منالآية تحريم غيره. و يمكن تعليل التحريمبأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه،و لا ريب انّ السعي مأمور به، فيتحقق النهيعن كل ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى.و على هذا تحريم غير العقود من الشواغل عنالسعي.
الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر
على الأظهر في الفتاوى، و الأشهر فيالروايات حيث أطلقت.و في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليهالسّلام، عن أبيه، عن علي عليه السّلام،قال: «لا جمعة إلّا في مصر تقام فيهالحدود».و روى حفص بن غياث، عن الصادق عليهالسّلام، عن أبيه عليه السّلام: «ليس علىأهل القرى جمعة، و لا خروج في العيدين».و طلحة زيدي بتري، و حفص عامي.و قال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض علىالمؤمنين حضورها مع