الثالث: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«154»

قال الفاضل: التعليل يقتضي التحريم،لقوله تعالى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَىالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ثم قوى التحريمعليه أيضا و هو قوي.

الثالث:

قال في المعتبر: لا يحرم غير البيع منالعقود، اقتصارا على موضع النص و القياسعندنا باطل. و توقّف فيه الفاضل.

و لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة-الذي هو معناه الأصلي- كان مستفادا منالآية تحريم غيره. و يمكن تعليل التحريمبأن الأمر بالشي‏ء يستلزم النهي عن ضدّه،و لا ريب انّ السعي مأمور به، فيتحقق النهيعن كل ما ينافيه من بيع و غيره، و هذا أولى.و على هذا تحريم غير العقود من الشواغل عنالسعي.

الثانية: ليس من شرط الجمعة المصر

على الأظهر في الفتاوى، و الأشهر فيالروايات حيث أطلقت.

و في رواية طلحة بن زيد، عن الصادق عليهالسّلام، عن أبيه، عن علي عليه السّلام،قال: «لا جمعة إلّا في مصر تقام فيهالحدود».

و روى حفص بن غياث، عن الصادق عليهالسّلام، عن أبيه عليه السّلام: «ليس علىأهل القرى جمعة، و لا خروج في العيدين».

و طلحة زيدي بتري، و حفص عامي.

و قال ابن أبي عقيل: صلاة الجمعة فرض علىالمؤمنين حضورها مع‏

/ 468