فرعان: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«48»

فرعان:

أحدهما: جلس فتجدّد عنده شك،

هل فعل السجدة الأولى أو لا؟

فالظاهر الإتيان بها لعين ما قلناه.

الثاني:

إذا رجع لتدارك السجدة أو السجدتين و كانقد تشهد، وجب عليه إعادة التشهد و لا يكونما فعله أولا صحيحا لوجوب رعاية الترتيببين أفعال الصلاة لأن النبي صلّى اللهعليه وآله كان يرتّب دائما و قد قال: «صلواكما رأيتموني أصلي» و النسيان عذر فيانتفاء الإثم لا في الاعتداد في المأتي به.و هنا يخرّ ساجدا على الأقوى، للاكتفاءبالجلوس للتشهد عن جلسة الفصل.

و كذا إذا قام يجب عليه تدارك ما يلزمه منقراءة أو تسبيح لمثل ما قلناه.

و يتفرع عليه ما لو نسي السجدة الأخيرة وذكر بعد التشهد، فإنه يأتي بها ثم به علىالأقوى.

و لو ذكر بعد التسليم، فعلى القول بوجوبهالأقرب الاجتزاء بقضاء السجدة للحكمبخروجه من الصلاة و صدق الامتثال فيالتشهد المقتضي للإجزاء مع احتمال وجوبقضائه ضعيفا تحصيلا للترتيب، و يلزم منهوجوب قضاء التشهد الأول لو نسي سجدته و لميقولوا به.

و على القول بندب التسليم، فان ذكر قبلالإتيان بالمنافي فوجوب استدارك التشهدقوي لأنه في حكم المصلي بعد. و يحتمل عدمهللحكم بخروجه من الصلاة و إتيانهبالمنافي، اعني: التسليم. و ان أتىبالمنافي غير التسليم، و قلنا بعدم تأثيرهفي الصلاة، قضى السجدة لا غير، و الّا أعادالصلاة

/ 468