أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
لم يذكر الجعفي و ابن أبي عقيل التخيير بلذكرا الركعتين من جلوس هنا، و في الشك بينالثلاث و الأربع للتصريح بهما فيما سلف، وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه السلام. و التخيير أشهر لما سبق منرواية جميل مع عدم المنافاة بينها و بينالاخبار الباقية.و اما الشك بين الأربع و الخمس فالنص انعليه سجدتي السهو كما يأتي و فصّل متأخروالأصحاب بما حاصله انّ هنا صورا.إحداها: ان يقع بعد إكمال السجدتين، والأمر فيه ظاهر.و ثانيها: ان يقع قبل رفع رأسه من السجدةالثانية، و الظاهر الحاقه به لأنّ الرفعلا مدخل له في الزيادة.و ثالثها: ان يقع بين السجدتين، فيحتملالحاقه بها تنزيلا لمعظم الركعة منزلةجميعها. و يحتمل عدمه لعدم الإكمال و تجوزالزيادة.و رابعها: ان يقع بين الركوع و السجود، وهي أشكل مسائله. فقطع الفاضل فيهابالبطلان لتردّده بين محذورين: اما القطعو هو معرض للأربع، و اما الإتمام و هو معرضللخمس. و قطع شيخه المحقق- في الفتاوى-بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع و الباقيتابع. و تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابتبالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة، و لانتجويز الزيادة لو منع لأثر في