تنبيه: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«79»

الشك بين الاثنتين و الأربع.

تنبيه:

لم يذكر الجعفي و ابن أبي عقيل التخيير بلذكرا الركعتين من جلوس هنا، و في الشك بينالثلاث و الأربع للتصريح بهما فيما سلف، وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه السلام. و التخيير أشهر لما سبق منرواية جميل مع عدم المنافاة بينها و بينالاخبار الباقية.

و اما الشك بين الأربع و الخمس فالنص انعليه سجدتي السهو كما يأتي و فصّل متأخروالأصحاب بما حاصله انّ هنا صورا.

إحداها: ان يقع بعد إكمال السجدتين، والأمر فيه ظاهر.

و ثانيها: ان يقع قبل رفع رأسه من السجدةالثانية، و الظاهر الحاقه به لأنّ الرفعلا مدخل له في الزيادة.

و ثالثها: ان يقع بين السجدتين، فيحتملالحاقه بها تنزيلا لمعظم الركعة منزلةجميعها. و يحتمل عدمه لعدم الإكمال و تجوزالزيادة.

و رابعها: ان يقع بين الركوع و السجود، وهي أشكل مسائله. فقطع الفاضل فيهابالبطلان لتردّده بين محذورين: اما القطعو هو معرض للأربع، و اما الإتمام و هو معرضللخمس. و قطع شيخه المحقق- في الفتاوى-بالصحة تنزيلا للركعة على الركوع و الباقيتابع. و تجويز الزيادة لا ينفي ما هو ثابتبالأصالة إذ الأصل عدم الزيادة، و لانتجويز الزيادة لو منع لأثر في‏

/ 468