الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«342»

أظفارهم، فكانوا يلفّون عليها الخرق.

و هذه الصلاة ثابتة بالكتاب و السنة،لقوله تعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْفَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ الآية، وصلّاها النبي صلّى الله عليه وآله بالموضعالمذكور و التأسي به واجب.

و حكمها ثابت به عندنا و عند الجمهور،إلّا أبا يوسف فإنّه زعم أنّها من خصائصرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله لقولهتعالى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ.

قلنا: ثبت وجوبها علينا بالتأسي به. و لهذاوجب أخذ الصدقة من المال، و إن كان تعالىقد قال خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً ومن ثم لم يسمع من مانعي الزكاة احتجاجهمبهذه الآية على منعها.

و قيل: إنّ النبي صلّى الله عليه وآله كانقبل نزول هذه الآية متعبّدا، إذا خاف أخّرالصلاة إلى أن يحصل الأمن ثم يقضيها، ثمنسخ ذلك بمضمون الآية.

و زعم بعض العامة أنّها نسخت بفعل النبيصلّى الله عليه وآله ذلك.

قلنا: كان ذلك قبل نزول هذه الآية.

و تحقيقها يظهر في مسائل:

الأولى [حكم صلاة الخوف في السفر و الحضر]

صلاة الخوف مقصورة سفرا- إجماعا- إذا كانترباعيّة،

/ 468