السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلواتللآيات عمدا أو نسيانا] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«207»

صلّاها جماعة. و إن احترق بعضه، و لم تعلمبه حتى أصبحت، صلّيت القضاء فرادى.

و قال علي بن بابويه: إذا انكسف الشمس أوالقمر و لم تعلم فعليك أن تصليها إذا علمتبه، و إن تركتها متعمّدا حتى تصبح فاغتسل وصلّها، و إن لم يحترق كلّه فاقضها و لاتغتسل. و كذا قال ولده في المقنع.

و ظاهر هؤلاء وجوب القضاء على الجاهل و إنلم يحترق جميع القرص، و لعلّه لرواية لمنقف عليها أو لأنّ مجرد الاحتراق سبب تامفلا يعذر فيه الجاهل، إلّا أنّ روايةزرارة السالفة تدفعه.

و تفصيل المفيد بالجماعة و الفرادى فيالقضاء يأتي الكلام فيه.

و ابن الجنيد ذكر في سياق من تركها لنوم أوغفلة و لم يعلم به حتى انجلى إنّها تقضى، وقال: القضاء إذا احترق القرص كلّه الزم منهإذا احترق بعضه.

السادسة [حكم ما لو فاتت بقية الصلواتللآيات عمدا أو نسيانا]

لو فاتت بقية الصلوات للآيات عمدا وجبالقضاء، و كذا نسيانا. و يحتمل انسحابالخلاف فيها بطريق الأولى، للإجماع علىوجوبها.

و إن جهل احتمال أيضا انسحاب الخلاف، وعدم القضاء أوجه: أمّا لعدم القضاء فيالكسوف- و هو أقوى- و أمّا لامتناع تكليفالغافل.

السابعة [حكم ما لو غابت الشمس أو القمربعد الكسوف و قبل الشروع في الانجلاء]

لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوف و قبلالشروع في‏

/ 468