أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
فيؤخذ المتفق عليه.قلنا: هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل، و قدتوهّم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع و قدبيّنا ضعفه في الأصول.و اما إحصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمةفي اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّهشرط في انعقادها.و قال الفاضل(رحمه اللَّه) في المختلف: فيطريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السندو نعارضه بما تقدّم من الاخبار، و يبقىعموم القرآن سالما عن المعارض.قلت: الحكم ذكره الشكي و لم يعرض له بذم والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعنفيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.و قال في التذكرة: الرواية ليست ناصّة علىالمطلوب لأن الأقل من السبعة قد يكون أقلمن الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة.قلت: فيه بعد لانه خلاف الظاهر لأنه إذاقيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا علىكل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر،فتخصيصه خلاف الظاهر. و لأن «أقل» نكرة فيسياق النفي فتعمّ، فهو في قوة: لا تجب علىكل عدد ينقص عن السبعة.
فروع أربعة:
أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لافي الاستدامة.