فروع أربعة: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«108»

فيؤخذ المتفق عليه.

قلنا: هذا من باب الأخذ بأقل ما قيل، و قدتوهّم بعض الأصوليين انه حجة بل إجماع و قدبيّنا ضعفه في الأصول.

و اما إحصاء العدد بالسبعة فلبيان الحكمةفي اعتبار الاستيطان في الجمعة لا لانّهشرط في انعقادها.

و قال الفاضل(رحمه اللَّه) في المختلف: فيطريق رواية محمد بن مسلم الحكم بن مسكين ولا يحضرني الآن حاله، فنحن نمنع صحة السندو نعارضه بما تقدّم من الاخبار، و يبقىعموم القرآن سالما عن المعارض.

قلت: الحكم ذكره الشكي و لم يعرض له بذم والرواية مشهورة جدا بين الأصحاب، لا يطعنفيها كون الراوي مجهولا عند بعض الناس. والمعارضة منتفية بما ذكرناه من الحمل.

و قال في التذكرة: الرواية ليست ناصّة علىالمطلوب لأن الأقل من السبعة قد يكون أقلمن الخمسة، فتحمل عليه جميعا بين الأدلة.

قلت: فيه بعد لانه خلاف الظاهر لأنه إذاقيل: هذا العدد أقل من كذا، كان صادقا علىكل ما نقص عنه حقيقة بواحد أو أكثر،فتخصيصه خلاف الظاهر. و لأن «أقل» نكرة فيسياق النفي فتعمّ، فهو في قوة: لا تجب علىكل عدد ينقص عن السبعة.

فروع أربعة:

أحدها: العدد انما هو شرط في الابتداء لافي الاستدامة.

فلو تحرّموا

/ 468