أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
في السفر كالمفطر فيه في الحضر». و لانفرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزي عنههذا الزمان.و روى ابن بابويه- في من لا يحضره الفقيه-عن محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السّلام،قال: سألته عن الصلاة بمكة و المدينة، أتقصير أم تمام؟ قال:«قصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام» و بهاحتج على اعتبار نيّة الإقامة في إتمامالصلاة بالأماكن الأربعة.
الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط والأحكام في الصوم و الصلاة؟]
لا فرق بين الصوم و الصلاة في الشرائط والاحكام، لما تقدم من قول الصادق عليهالسّلام: «هما واحد، إذا قصرت أفطرت، و إذاأفطرت قصرت» و قد سبق الخلاف في ذلك.و يفترقان في الأماكن الأربعة، فإنّإتمام الصلاة جائز بل أفضل، بخلاف الصومفأنّي لم أقف فيه على نص و لا فتوى، و قضيةالأصل بقاؤه على الفطر لمكان السفر، و إنكان في بعض الروايات في الأماكن لفظالإتمام فإنّ الظاهر أنّ المراد بهالصلاة. و اللَّه أعلم.
الخامسة [قول الشيخ فرض السفر لا يسمىقصرا]
قال الشيخ: فرض السفر لا يسمّى قصرا، لأنّفرض المسافر مخالف لفرض الحاضر. و يشكلبقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌأَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و بعضالأصحاب سمّاها بذلك. قيل: و هو نزاع