الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط والأحكام في الصوم و الصلاة؟] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«329»

في السفر كالمفطر فيه في الحضر». و لانفرضه الصوم في غير هذا الزمان فلا يجزي عنههذا الزمان.

و روى ابن بابويه- في من لا يحضره الفقيه-عن محمد بن بزيع، عن الرضا عليه السّلام،قال: سألته عن الصلاة بمكة و المدينة، أتقصير أم تمام؟ قال:

«قصر ما لم يعزم على مقام عشرة أيام» و بهاحتج على اعتبار نيّة الإقامة في إتمامالصلاة بالأماكن الأربعة.

الرابعة [هل هناك فرق بين الشرائط والأحكام في الصوم و الصلاة؟]

لا فرق بين الصوم و الصلاة في الشرائط والاحكام، لما تقدم من قول الصادق عليهالسّلام: «هما واحد، إذا قصرت أفطرت، و إذاأفطرت قصرت» و قد سبق الخلاف في ذلك.

و يفترقان في الأماكن الأربعة، فإنّإتمام الصلاة جائز بل أفضل، بخلاف الصومفأنّي لم أقف فيه على نص و لا فتوى، و قضيةالأصل بقاؤه على الفطر لمكان السفر، و إنكان في بعض الروايات في الأماكن لفظالإتمام فإنّ الظاهر أنّ المراد بهالصلاة. و اللَّه أعلم.

الخامسة [قول الشيخ فرض السفر لا يسمىقصرا]

قال الشيخ: فرض السفر لا يسمّى قصرا، لأنّفرض المسافر مخالف لفرض الحاضر. و يشكلبقوله تعالى فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌأَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ و بعضالأصحاب سمّاها بذلك. قيل: و هو نزاع‏

/ 468