الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيهمنبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«176»

فحسن، و إلّا فالأقرب التحريم. و علىالجواز لا يتجاوز قدر الحمّصة.

و الأفضل الإفطار على الحلاوة، و أفضلهاالسكر. و روي من تربة الحسين عليه السّلام.و الأول أظهر، لشذوذ الرواية، و تحريمالطين على الإطلاق، إلّا ما خرج بالدليلمن التربة للاستشفاء.

الثانية و العشرون [يعمل منبر من طين شبيهمنبر الجامع، و استحباب الذهاب بطريق والعود بأخرى‏]

لا ينقل المنبر من الجامع إجماعا، بل يعملشبهه من طين، لما سبق في الرواية.

و يستحب الذهاب بطريق و العود بأخرى،تأسيا بالنبي صلّى الله عليه وآله على مارويناه و رووه عنه صلّى الله عليه وآلهليشهد له الطريقان، و يتساوى أهلهما فيالتبرك به، أو للصدقة على أهل الطريقين،أو ليسأله أهلهما عن الأمور الشرعية.

و قيل: انّه صلّى الله عليه وآله كان يسلكالطريق الأبعد في خروجه، ليكثر ثوابهبكثرة خطواته إلى الصلاة، و يرجع بالأقرب،لأنه أسهل إذ رجوعه الى المنزل.

الثالثة و العشرون: يكره الخروج بالسلاح،

لمنافاته الخضوع و الاستكانة. و لو خافعدوا لم يكره، لما روي عن السكوني عنالصادق عليه السّلام عن الباقر عليهالسّلام انه قال: «نهى النبي صلّى اللهعليه وآله ان يخرج السلاح في العيدين،إلّا ان يكون عدوّ ظاهرا».

/ 468