أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
انها تجب على من إذا راح منها وصل إلىمنزله قبل خروج يومه.و يشهد لهما صحيح زرارة عن الباقر عليهالسّلام: «الجمعة واجبة على من إذا صلّىالغداة في أهله إدراك الجمعة، و كان رسولاللَّه صلّى الله عليه وآله انما يصلّيالعصر في وقت الظهر في سائر الأيام، كي إذاقضوا الصلاة مع رسول اللَّه صلّى اللهعليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل، وذلك سنّة الى يوم القيامة».و الجواب حمل ذلك على الفرسخين.
تنبيه:
لو زاد البعد على فرسخين، و حصلت عندهالشرائط، تخيّر بين فعلها في بلده و بينالسعي إلى الجمعة الأخرى، و لا يجوزالإخلال بهما. و لو لم تحصل عنده الشرائطسقط الوجوب. و لو بعد بفرسخين الى فرسخ،فان اجتمعت الشرائط عنده تخيّر و إلّا وجبالحضور. و لو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلّا.و كل هؤلاء في الحضور كالأعمى.
الشرط الرابع: الجماعة،
فلا يكفي العدد من دون ارتباط القدوةبينهم إجماعا، و لقول الباقر عليهالسّلام: «في جماعة» فتجب نيّة القدوة.و في وجوب نيّة الإمامة للإمامة هنا نظر،من وجوب نية كل واجب، و من حصول الإمامةإذا اقتدى به، و الأقرب الأول.