أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و هذا بناء على وجوب الاقتداء، لانه يسقطوجوب القراءة لقيام قراءة الإمام مقامها،و ينبغي تقييده بأمرين:أحدهما: سعة الوقت. فلو كان ضيقا لم يمكنفيه التعلم، فصلاته بالنسبة إليه صحيحة،فهي كسائر الصلوات التي لا يجب فيهاالاقتداء مع إمكان الوجوب- كما قاله رحمهاللَّه للعدول الى البدل عند تعذر المبدل.الثاني: علم الأمي بالحكم. فلو جهلهفالظاهر انه معذور، لان ذلك من دقائقالفقه الذي لا يكاد يدركه إلّا من مارسه.تم مع سعة الوقت و إمكان التعلم ينبغيبطلان صلاة الأمي على كل حال، لإخلالهبالواجب من التعلم، و اشتغاله بمنافيه.و يتفرع على ذلك لو كان يعجز عن حرف، أو عناعراب، فهل يجب عليه الائتمام؟ فيه الكلامبعينه، إذ حكم الأبعاض حكم الجملة.
السابعة [عدم جواز الاقتداء في النافلة]
من مشاهير الفتاوى انه لا يجوز الاقتداءفي النافلة، و قد سبق ذلك و ما استثنى منه،إلّا ان في الروايات ما يتضمن جوازه، مثل:ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنالصادق عليه السّلام، قال: «صل بأهلك فيرمضان الفريضة و النافلة، فإني أفعله». وروى الحلبي عنه عليه السّلام: «تؤمّالمرأة النساء في النافلة» و كذا في روايةسليمان بن خالد عنه عليه السّلام.
الثامنة [حكم ما لو اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف]
وردت رخصة بأنه إذا اضطر إلى الصلاة خلفالمخالف يظهر المتابعة و لا يسجد السجودالحقيقي، و رواها عبيد بن زرارة عن أبي