أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و قد سبق قول الصادق عليه السّلام:«أذانها طلوع الشمس» و هو لا ينافي قولالصلاة ثلاثا، لجواز الجمع بينهما.و قد روت العامّة أن جابرا- رضي اللَّهعنه- قال: لا أذان يوم الفطر، و لا إقامة، ولا نداء، و لا شيء و هو محمول على نفيالوجوب، أو نفي التأكيد في الاستحباب.
تنبيه:
ظاهر الأصحاب انّ هذا النداء ليعلم الناسبالخروج الى المصلّى، لانه اجري مجرىالأذان المعلم بالوقت. و سيأتي كلام أبيالصلاح رحمه اللَّه.
السابعة عشرة: يستحب تأخّر صلاة عيد الفطرشيئا عن صلاة الأضحى،
قاله الشيخ لاستحباب الإفطار قبل خروجههنالك، و لاشتغاله بإخراج زكاة الفطر قبلالصلاة، و ليتسع الزمان للتضحية بتقديمصلاة الأضحى.
الثامنة عشرة [اعتبار وحدة صلاةالعيدين]
الظاهر ان الوحدة المعتبرة في الجمعةمعتبرة هنا بطريق الاولى، و صرّح به أبوالصلاح و ابن زهرة رحمهما اللَّه لاناجتماع الناس في موضع واحد في السنة مرتينيكون أكثر غالبا من الجمعات،