الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجدصلّي فيه جماعة] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«378»

و قوله عليه الصلاة و السلام: «لا صلاةلجار المسجد» محمول على نفي الكمال، خصوصاإذا كان لا يحضر أحد إلّا بحضوره، أو تكثربحضوره الجماعة، فإنّ حضوره فيه أفضل.

و إذا تكثرت المساجد فالأفضل قصد المسجدالجامع، أو الأكثر جماعة، أو من إمامهأفضل بورع أو فقه أو قراءة، أو غير ذلك منالمرجّحات. فقد ورد في الحديث عن النبيصلّى الله عليه وآله: «من صلّى خلف عالمفكمن صلّى خلف رسول اللَّه صلّى الله عليهوآله».

و لو تساوت في المرجّحات، فهل الأقرب أولىمراعاة للجوار، أو الأبعد مراعاة لكثرةالخطى؟ نظر.

الرابعة [كراهة صلاة جماعة أخرى في مسجدصلّي فيه جماعة]

إذا صلّي في مسجد جماعة كره أن تصلّى فيهجماعة أخرى عند الشيخ- في أكثر كتبه- و ابنإدريس: إذا كانوا يجمعون في تلك الصلاةبعينها.

لما رواه أبو علي قال: كنا عند أبي عبداللَّه عليه السّلام، فأتاه رجل فقال:جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرفبعضنا و جلس بعض في التسبيح، فدخل رجلالمسجد فأذّن فمنعناه و دفعناه عن ذلك.فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام:

«أحسنت، ادفعه عن ذلك، و امنعه أشدالمنع». فقلت: فإن دخلوا و أرادوا أنيصلّوا فيه جماعة؟ قال: «يقومون في ناحيةالمسجد و لا يبدر لهم امام».

/ 468