السابعة [حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكرفعله‏] - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«64»

بالشك في التشهد حال قيامه دون السجود، وفي موضع آخر سوّى بينهما في عدم الرجوع. وحمل على انه أراد بالشك في التشهد تركهناسيا، لئلا يتناقض كلامه.

السابعة [حكم ما لو تلافى ما شك فيه ثم ذكرفعله‏]

لو تلافى ما شك فيه ثم ذكر فعله بطل إن كانركنا لأن زيادة الركن تقتضيه، و الا فحكمهحكم من زاد سهوا. و لا فرق بين ان يكون سجدةأو لا.

و قال المرتضى و صاحبه أبو الصلاح- رحمهمااللَّه-: ان شك في سجدة فأتى بها، ثم ذكرفعلها أعاد الصلاة. و يظهر ذلك من كلام ابنأبي عقيل.

و يدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عنالصادق عليه السلام: «لا- و اللَّه- لا تفسدالصلاة زيادة سجدة»، قال: «و لا يعيدها منسجدة، و يعيدها من ركعة».

فرع:

لو انتقل عن محله فشك فرجع الى فعلالمشكوك، فالأقرب البطلان ان تعمّد، سواءكان ركنا أو غيره للإخلال بنظم الصلاة، ولانه ليس فعلا من أفعال الصلاة فيبطلها. ويحتمل عدم الابطال بناء على ان ترك الرجوعرخصة و انه غير قاطع بالزيادة، و خصوصا فيموضع الخلاف كما مرّ في السجود و التشهد. ولم أقف للأصحاب هنا على كلام.

/ 468