فرع: - ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة - جلد 4

أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

«119»

السيد عن استخدامه. و يلزم مثله فيالمكاتب و خصوصا المطلق، و هو بعيد، لأنمثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسهإلى الجدّ في الكسب لنصفه الحر، فإلزامهبالجمعة حرج عليه.

فرع:

لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ، ففيانعقادها به الوجهان السالفان، و لا يكونللتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.

و لو ألزمه المولى بالحضور، احتمل وجوبهلوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، وعدمه لأنه لا يملك إيجاب عبادة عليه.

و لو حضر صحت منه، و في انعقادها بهالقولان المذكوران في المسافر و القائلان.

و احتج في المختلف على منع انعقادها به،بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفكالتكليف عن وجه قبح لأن العبد لا يجب عليهالحضور و لا يجوز إلّا بإذن مولاه، فلواعتدّ بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذاالتكليف من القبيح، و هو الحضور المستلزمللتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا.

و جوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجبالمشروط، فإنّه إن حضر ثمّ به العدد، وإلّا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه،كما في حق الأعمى و المريض و البعيدإجماعا، و كما يقوله الفاضل و غيره في‏

/ 468