أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
السيد عن استخدامه. و يلزم مثله فيالمكاتب و خصوصا المطلق، و هو بعيد، لأنمثله في شغل شاغل، إذ هو مدفوع في يوم نفسهإلى الجدّ في الكسب لنصفه الحر، فإلزامهبالجمعة حرج عليه.
فرع:
لو قلنا بوجوبها على قول الشيخ، ففيانعقادها به الوجهان السالفان، و لا يكونللتشبث بالحرية أثر في الانعقاد.و لو ألزمه المولى بالحضور، احتمل وجوبهلوجوب طاعته فيما ليس عبادة ففيها أولى، وعدمه لأنه لا يملك إيجاب عبادة عليه.و لو حضر صحت منه، و في انعقادها بهالقولان المذكوران في المسافر و القائلان.و احتج في المختلف على منع انعقادها به،بأنّ وجوبها عليه يستلزم أن لا ينفكالتكليف عن وجه قبح لأن العبد لا يجب عليهالحضور و لا يجوز إلّا بإذن مولاه، فلواعتدّ بحضوره في تكميل العدد لم ينفك هذاالتكليف من القبيح، و هو الحضور المستلزمللتصرف في مال الغير بغير اذنه ظاهرا.و جوابه اعتباره في العدد من قبيل الواجبالمشروط، فإنّه إن حضر ثمّ به العدد، وإلّا سقط الوجوب إذا توقف الحضور عليه،كما في حق الأعمى و المريض و البعيدإجماعا، و كما يقوله الفاضل و غيره في