أبو عبد اللَّه شمس الدین محمد بن الشیخ جمال الدین المکی بن الشیخ شمس الدین محمد بن حامد بن أحمد المطلبی العاملی النباطی الجزینی المعروف بـ الشهید الأوّل
و بقولهم تشهد رواية معاوية بن عمارالصحيحة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام:«إذا فرغت قبل ان ينجلي فأعد». فإن ظاهرالأمر الوجوب. و لأن العلّة في الصلاةالواجبة دائم فيدوم المعلول.و ذهب معظم الأصحاب إلى استحباب الإعادةلقضية الأصل النافية للوجوب، و عدم اقتضاءالأمر التكرار، و صدق الامتثال، و للجمعبين هذه الرواية و صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الباقر عليه السّلام: «فإن فرغتقبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللَّه حتىينجلي» فإن هذا صريح في جواز ترك الصلاة،فيحمل الأول على الندب حتى تتوافقالأخبار.فإن قلت قوله: «فاقعد و ادع» صيغتا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، و استحبابالصلاة ينافي استحباب غيرها مما ينافيها،فلا يتحقق الجمع بين الخبرين.قلت: قد يكون الأمر للإباحة، كقوله تعالىوَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا إلّا انهيبعد حمله هنا على الإباحة، لأن الدعاء لايكون إلّا راجع الفعل، بل الحق انهللاستحباب، و لا ينافي استحباب الصلاة،فإن الاستحباب يدخل فيه التخيير كما يدخلفي الواجب، فكأنّه مخيّر بين الصلاة و بينالدعاء، و أيّهما فعل كان مستحبا.
فائدة:
قوله: «حتى ينجلي» يمكن كون «حتى» فيهلانتهاء الغاية، فلا دلالة